احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (45) لسنة 2012 بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين ومحاكم ونيابات جزئية

قرار المجلس الأعلى للقضاء

رقم (45) لسنة 2012م

بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين

وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين

ومحاكم ونيابات جزئية

المجلس الأعلى للقضاء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 660 المؤرخ 14/6/2012م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م. المنعقد بتاريخ 27/6/2012م. وموافقة المجلس.

قــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محكمة جزئية بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية تسمى “محكمة جنوب الزاوية الجزئية” يكون مقرها في منطقة ترفاس جنوب مدينة الزاوية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص مراكز الأمن “ناصر، عمر بن عبد العزيز، الزاوية الوسط”.

وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة جزئية، تتبع نيابة الزاوية الابتدائية، تسمى “نيابة جنوب الزاوية الجزئية”.

مادة (2)

تحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد حجزت للحكم.

تحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه النيابة ما لم يتم التصرف فيها.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام القضائي “2012-2013″، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الأاعلى للقضاء

صدر في 7/شعبان /1433هـجرية.

الموافق: 27/6/2012 ميلادي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:45
تاريخ النص:2012-06-27
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.