بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم
● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2)
لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات،
● وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديله،
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديله،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (262) لسنة 1981 م بتنظيم أمانة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (955) لسنة 1983 م بتعديل حكم
بالقرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية،
● وبناء على ما عرضه أمين الطاقة الذرية بمذكرته رقم (4) المؤرخة
في 6 شوال 1394 من وفاة الرسول الموافق 23 يونيو 1985 م،
يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 6, 7, 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (262) لسنة 1981م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه النصوص التالية:
يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الطاقة الذرية من:
أ) اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
ز) قطاع تطبيقات النظائر المشعة.
ح) قطاع الحاسب الآلي والمعلومات.
ي) قطاع الوقاية والفيزياء الصحية.
ك) إدارة الشئون المالية والإدارية.
تشكل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية برئاسة أمين الطاقة الذرية وعضوية كل من:
أ) أمين وأعضاء اللجنة العلمية.
ب) مسئول جهاز التشغيل والصيانة ومساعديه المناط بهما مهام الخدمات الفنية وتشغيل وصيانة النظم الهندسية.
ج) مسئولي القطاعات العلمية المشار إليهم في المادة السابقة.
د) مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية.
تتولى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية القيام بما يلي:
أ) رسم الخطة العامة لتقدم وتطوير برامج الطاقة الذرية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بما يحقق الأهداف المبينة في المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (262) لسنة 1981م المشار إليه.
ب) ربط التقدم العلمي والتقني في مجالات استخدام الطاقة الذرية بحاجات البلاد وبما يتفق وتوجهات خطط التحول.
ج) إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يقتضيها تنفيذ مشروعات الطاقة الذرية في إطار النظم والقواعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
د) إبداء الرأي في المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية والتي تحال إليها من اللجنة الشعبية العامة.
هـ) اقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تتصل بحقول التعاون الدولي في استخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
و) الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشئون الطاقة الذرية وأوجه استخداماتها”.
تشكل اللجنة العلمية من عدد من الخبراء المؤهلين والمختصين ممن لهم خبرة ودراية بإحدى المجالات المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية، وعلى درجة عالية من الكفاءة العلمية سواء من العاملين بالأمانة أو من خارجها ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من أمين الطاقة الذرية.”
تتولى اللجنة العلمية القيام بما يلي:
أ) توجيه القطاعات العلمية المختلفة إلى الاستعمال الأمثل للأدوات والمعدات والأجهزة الموجودة بكل قطاع بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
ب) إعداد برامج البحوث حسب طبيعة اختصاص كل قطاع وحسب احتياجات البلد لتلك الأبحاث سواء كانت أساسية أم تطبيقية.
ج) تنظيم إجراء البحوث العلمية في القطاعات العلمية المختصة بالبحث وفق أحدث الأسس والأساليب العلمية، وطبقا لخدمة البحث المعتمدة من اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
د) الإشراف على تنفيذ خطة البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، ومتابعة برامج البحوث العلمية وسير تنفيذها.
هـ) تنسيق الأبحاث الجارية في عدد من القطاعات العلمية ومجموعات البحوث التابعة لها في آن واحد.
و) مناقشة نتائج الأبحاث التي تم تنفيذها.
ز) اقتراح المشاريع العلمية، والمساهمة في وضع خطة مستقبلية للبحث العلمي بالأمانة.
ح) العمل كجهاز استشاري لتقديم الخبرة الفنية والرأي العلمي، في الموضوعات التي تحال إليها.
ط) تحليل الخطط والبرامج والتقارير الواردة من القطاعات العلمية المختلفة.
ي) اقتراح نشر البحوث التي تجرى بالأمانة داخلياً وخارجياً.
ك) أية موضوعات أخرى يرى الأمين عرضها على اللجنة”.
يتكون جهاز التشغيل والصيانة من:
ب) قسم تشغيل وصيانة النظم الهندسية”.
يستبدل بنص المادة (9) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (955) لسنة 1983م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه النص التالي:
يتبع إدارة الشئون الإدارية والمالية والمكاتب التالية:
ج) مكتب شئون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يستبدل بنصي المادتين 10 و11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (262) لسنة 1981م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه النصان التاليان.
تتولى إدارة الشئون المالية والإدارية ما يلي:
أ) تنفيذ القوانين واللوائح المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها.
ب) الإشراف على أداء الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين بالأمانة.
جـ) تطوير النظم والأساليب الإدارية بما يضمن حسن أداء الأعمال والقيام بما يتطلبه ذلك من رفع كفاية الأداء لدى العاملين.
د) تظيم القيودات وإعداد ملاك الوظائف بالأمانة واقتراح التعديلات اللازمة لتسيير العمل.
هـ) تلقي المكاتبات الواردة للأمانة واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات تسجيل وتعميم ومتابعة وتوثيق وإعداد السجلات والملفات المنظمة لذلك.
ز) القيام بأعمال الخدمات العامة لأجهزة الأمانة المختلفة”.
تشكل لجنة العطاءات بأمانة الطاقة الذرية برئاسة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعضوية رئيس مكتب الشئون المالية ورئيس مكتب الشئون القانونية ومسئول القطاع أو الجهاز المختص”.
يلغى نص المادة (12) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (262) لسنة 1981م الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.