قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (5) لسنة 1981
بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،،
· بعد الإطلاع على قانون المحكمة العليا.
· وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976م بشأن نظام القضاة.
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
قــــــــررت
مادة (1)
يعين الأستاذ محمد علي الجدى مستشارا ورئيسا للمحكمة العليا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 6 يناير 1981م، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
الموافق 12 يناير 1981 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!