قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 25 ميلادية
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (4) لسنة 25 ميلادية
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 25 ميلادية المشار إليه.
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهىئات القضائية في اجتماعه الثالث
لسنة 1429 ميلادية المنعقد في بتاريخ 23 / 8 / 1429 ميلادية.
تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.