قرار مجلس النواب
رقم (5) لسنة 2014م
بتقرير حكم في شأن إنتخاب رئيس الدولة المؤقت
مجلس النواب
بعد الإطلاع،،،
صدر القرار الآتي
المادة الأولى
ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الإقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في مدينة طبرق
التاريخ 17/شوال/1435هـ
الموافق 14/أغسطس/2014
House of Representatives
Resolution No. (5) of 2014
adopting a provision relating to the election of an interim head of state
The House of Representatives
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The interim head of state shall be elected by direct, free, public secret ballot and by the absolute majority of votes.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. It shall be published in the Official Gazette.
House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
17 Shawwal 1435 AH
Corresponding to 14 August 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.