قرار وزير العدل رقم (504) لسنة 1391 هـ
بإنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 م، بشأن إدارة قضايا
● وبناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الحكومة،
يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.