قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (515) لسنة 1990م
باعتماد اللائحة المالية لجهاز
تنمية وتطوير المراكز الإدارية
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
· وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (371) لسنة 1989م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية والقرارات المعدلة له.
· وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم ج ت ط /1/3/451 بتاريخ 2 رمضان 1399 و.ر الموافق 23/4/1990م.
قـــــــــــــررت
مادة (1)
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية الصادرة بقرار مدير عام الجهاز المذكور رقم (450) لسنة 1990م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17/ذو القعدة/1399 و.ر
الموافق: 10/الصيف/1990م
” اللائحة المالية ”
لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مادة (1)
تبدأ السنة المالية للجهاز وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة (2)
تتكون الموارد المالية للجهاز من :
أ. ما تخصصه الدولة سنويا للجهاز
ب. الايرادات الذاتية الناتجة من ممارسة الجهاو لانشطته أو من استثمار أمواله.
ت. حصيلة ما قد يعقده الجهاز من قروض مع المصاريف والمؤسسات المالية في الداخل.
ث. أية موارد أخرى يرخص للجهاز في الحصول عليها.
مادة (3)
يحدد المدير العام المصرف الذي يحتفظ فيه الجهاز بأمواله ويتم الصرف من هذه الاموال في الاغراض المخصصة لها وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (4)
يحدد بقرار من المدير العام النظام المحاسبى الذي يتبعه الجهاز بما يكفل المحافظة على امواله وتنظيم معاملاته المالية وتحقيق رقابة فعالة عليها.
ويشمل القرار تنظيم الدورة المستندية وتحديد المجموعة الدفترية والنماذج والاشعارات المالية المستخدمة في الجهاز.
ويجوز للمدير العام ادخال ما يراه من تعديلاته على النظام المحاسبى أو الدورة المستندية أو الدفاتر والسجلات وفقا لما يقتضيه صالح العمل.
مادة (5)
المصروفات المدرجة بالميزانية التقديرية للجهاز تخص السنة المالية الجارية وللجهاز أن يرتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة وذلك بالنسبة لتنفيذ المشروعات التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنة مالية بشرط الا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها عن جملة التكاليف المقررة لها.
مادة (6)
مدير عام الجهاز هو المختص بالامر بالصرف من المخصصات المدرجة للجهاز وله أن يفوض مديري الادارات والمسئولين بالجهاز في الصرف من كل أو بعض الاعتمادات وحدود هذا الصرف.
مادة (7)
تكون مدفوعات الجهاز أما نقدا أو بموجب صكوك على النحو التالي:
أ. نقدا في الحالات العاجلة أو الطارئة أو الملحة أو التي لا يسهل عادى اجراؤها بصكوك.
ويصدر المدير العام قرارا باسماء الاشخاص المخول لهم الصرف نقدا وحدود المبالغ الجائز صرفها في المرة الواحدة.
ب- بصكوك مسحوبة على حساب الجهاز بالمصرف ويشترط دائما وجود توقعين معتمدين على الصكوك وكافة المعاملات المصرفية.
ويتولى المدير العام ابلاغ المصرف باسماء المخولين بالتوقيع وأي تعديلاته بشأنها.
مادة (8)
يجوز صرف عهدة نقدية أو سلفة مستديمة أو مؤقتة لبعض الموظفين بالجهاز في الحدود والأغراض الذي يحددها المدير العام، كما يجوز معاملة المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها بأسلوب السلفة المستديمة ويجب في جميع الأحوال تأييد الصرف بمستندات اصلية كلما كان ذلك ممكنا.
وتخضع كافة انواع العهد والسلف المستديمة والمؤقتة للجرد المفاجئ على مدار السنة كما يجب تسويتها وتوريد ارصدتها في نهاية السنة المالية.
مادة (9)
يرخص مدير عام الجهاز بصرف المصروفات اللازمة لضيافة الخبراء والزائين والضيوف الذين تتطلب حاجة العمل بالجهاز استضافتهم.
كما يجوز له الترخيص بصرف المصروفات اللازمة للاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية بالداخل والخارج المأذون بحضورها وكذا الاشتراك في المهرجانات والمناسبات والحفلات الرسمية.
مادة (10)
يجوز صرف سلفة على حساب علاوة الايفاد والمبيت لا تتجاوز قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة المصرح بها على أن تسوى السلفة فور عودة المكلف بالمهمة وبحد أقص لا يجاوز شهر من تاريخ عودته واذا لم يتقدم المكلف بالمهمة بطلب التسوية خلال هذه المدة فتخصم قيمة السلفة بالكامل من مرتبه.
مادة (11)
يجوز للجهاز استئجار الات أو معدات أو وسائل نقل من الغير في الحالات التي يستدعيها صالح العمل وبشرط ألا يكون لديه مثيل لها غير مستغل.
مادة (12)
يحظر على أمين الخزينة ومساعدته من الصرافين التصرف في الاموال الموجودة في عهدتهم في غير الاغراض التي خصصت لها
ولا يجوز صرف أي مبلغ لاي شخص كان إلا بعد استيفاء الشروط المقررة لصرفه.
مادة (13)
لا يجوز قبول أية ايداعات ما لم تكن مصحوبة ” باذن توريد نقدية” ولا تقبل الصكوك المقدمة من غير الجهات العامة إلا إذا كان مصادقا عليه.
وفي جميع الاحوال يجب اصدار الايصال اللازم عن كل مبلغ يقبل بالخزينة.
مادة (14)
يتولى مدير ادارة الشؤون المالية و الإدارية اعداد التقديرات السنوية باحتياجات مخازن الجهاز بناء على اقتراحات الادارات المختلفة.
ويراعى دائما تزويد المخازن باحتياجات الجهاز قبل موعد مناسب من بلوغ الاصناف الحد الأدنى المقرر.
مادة (15)
لا يجوز قبول اصناف بالمخازن إلا بموجب أمر توريد ويحرر بالاصناف المقبولة ” اذن اضافة للمخازن” ويكون هذا الإذن أحد مرفقات أذن الصرف الخاص بسداد قيمة الاصناف الموردة.
مادة (16)
لا تقبل الاصناف بالمخازن الا بعد فحصها ومعاينتها والتأكيد من سلامتها فإذا كانت من الاصناف المعتادة، التي لا تحتاج الى خبرات معينة تولى أمين المخزن مهمة الفحص والمعاينة، وعليه التأشير بقبول الاصناف على قائمة الحساب المقدمة من المورد، أما اذا كانت من الاصناف ذات الطابع الفني وجب الاستعانة بمندوب عن الادارة المختصة ويحرر محضر بخطواط الفحص والنتائج التى اسفر عنها ويرفق هذا المحضر مع قائمة الحساب المشار إليها.
مادة (17)
تصرف الاصناف من المخزن بناء على ” طلب صرف ” تحرره الجهة الطالبة على النموذج المعتمد لذلك، وتسلم الاصناف المصروفة مقابل توقيع مندوب الجهة الطالبة.
مادة (18)
يتم شطب الاصناف التالفة أو المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة للاستعمال بقرار من مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير الشؤون المالية والادارية وذلك متى ثبت ان للخسارة أو العجز أو التلف لم يحدث نتيجو غش او اهمال وبشرط الا تجاوز قيمة الفي دينار في المرة الواحدة وعشرة الالف دينار خلال السنة المالية.
أما اذا زادت قيمة العجز على ذلك أو ثبت انه وقع نتيجة اهمال أوغش فيرفع الامر الى اللجنة الشعبية العامة لتنفيذ قرارها بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الاجراءات المناسبة.
مادة (19)
يوصى مدير الشؤون المالية والادارية- بناء على عرض من أمين المخزن باعتبار الاصناف خردة أو غير قابلة للاستعمال أو الاستفادة بها في أي غرض من أغراض الجهاز وترفع التوصية الى مدير عام الجهاز الذي يشكل لجنة لفحص ومعاينة الاصناف المطلوبة تخريدها وتقديم تقريرها متضمنا اقتراح التصرف في هذه الاصناف الى مدير عام للجهاز ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة (20)
تسجل كافة الاصول الثابة التي يمتلكها الجهاز، أو تؤول اليه في سجل خاص أو بطاقات مسائية تحوى كل بيانات الاصل وفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.
مادة (21)
تجرد موجودات الجهاز في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجان تشكل بقرار من المدير العام ويتعين أن تعطى قوائم الجرد صورة واضحة وحقيقية عن موجودات الجهاز وكذا بيان العجز أو الزيادة عما هو وارد بسجلات الجهاز وأسباب ذلك.
مادة (22)
يعد الجهاز في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للمصروفات والايرادات عن السنة المنتهية ويرفق بالحساب الختامي تقريرا مفصلا يتضمن عرضا لنشاطه عن تلك السنة وموقف الاعمال التي يتولى تنفيذها أو الإشراف عليها من حيث المصورفات ونسب الانجاز وما قد يمترضه من عقبات.
مادة (23)
تحال صورة من الحساب الختامي والتقرير المرافق له فور اعداده للجهاز الشعبي للمتابعة، ليتولى فحصه واعداد تقرير بملاحظاته وفقا للنظام المعمول به لديه.
مادة (24)
يجوز للجهاز التامين على ممتلكاته كلها أو بعضها ضد ما قد تتعرض له من اخطار وعلى الاخص التأمين على المخازن والخزائن وخيانة الامانة ونقل النقود والصرافين.
مادة (25)
تكون الضمانات المقدمة من المتعلمين مع الجهاز اما نقدا أو بصكوك مصرفية أو مصدق عليها، كما يجوز أن تكون الضمانات بموجب خطاب ضمان غير معلق على شرط وصادر من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، ويجوز ايضا ان تكون الضمانات بالخصم من مستحقات المقاول لدى الجهاز أو لدى جهات تابعة للخزانة العامة فإذا كانت خصما من مستحقاته لدى الجهاز وجب أن تكون هذه المستحقات ثابتة ونهائية ولا تقل عن ضعف الضمان المطلوب وأن يقدم المقاول تنازلا صريحا بخصم قيمة الضمان.
أما اذا كانت الضمانات خصما من مستحقات المقاول لدى جهات تابعة للخزانة العامة فيجب أن يتم خصم الضمان فعلا لحساب الجهاز من تلك المستحقات ويوافى الجهاز بالاشعار الدال على ذلك.
مادة (26)
تحفظ خطابات الضمان الصادر لصالح الجهاز بالخزينة بعد تسجيل بيانات في السجل المعد لهذا الغرض كما يتعين متابعة سريانها والمطالبة بتجديدها أ تحصيل قيمتها قبل استحقاقها بأسبوعين على الأقل.
مادة (27)
يسرى على وثائق التأمين التي يقبلها الجهاز من المتعاملين معه أو التي يبرمها الجهاز تأمينا على أعمالها أو امواله أو موظفيه ما يسري على خطابات الضمان من حيث الحفظ والتسجيل والمتابعة.
مادة (28)
يعمل باحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.