قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم ( 52 ) لسنة 2012 ميلادي
بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع على:
قـــــــــــرر
مادة (1)
ينقل عقيد/ محمد صلاح أبوصاع مصطفى / إلى الخدمة المدنية – وزارة العدل
جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة (70) من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة وتعديلاته.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
مصطفى محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 26-06-2012م.
Interim National Transitional Council
President Decree No. (52) of 2012
on transferring an officer to civil service
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Col. Mohamed Salah Abu Saa Mustafa shall be transferred to civil service at the Ministry of Justice, Judicial Police Service - without prejudice to the provisions set forth in Article (70) of Law No. (40) of 1974 on service, and the amendments thereof.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the concerned entities shall implement it.
Mustafa Mohamed Abdul Jalil
President of the National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday, 26/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.