احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (54) لسنة 2012 بشأن قبول استقالة

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (54) لسنة 2012م

بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

• على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

• وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

• وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

• وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.

• وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد / عبد الحميد فرج علي.

• وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26م.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تقبل استقالة السيد / عبد الحميد فرج علي – من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 2016/06/26م

صنف النص:قرار
عدد النص:54
تاريخ النص:2012-02-26
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.