احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (57) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (57) لسنة 1378 و.ر(2010 مسيحي)

بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي, بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (121) لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (169) لسنة 1377و.ر، بتعديل حكم في قرارها رقم (121) لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة رقم (467) لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم (2096) المؤرخ في 04/02/1378و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378و.ر.

قـــــــــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-

أ‌. الأخ/ د. عبد الرزاق الطاهر التير رئيساً.

ب‌. الأخ/ د. صبري الطاهر الفريك عضواً.

ج‌. الأخ/ د. صالح عبد الحفيظ الأوجلي عضوا.ً

د‌. الأخ/ د. رائد علي الميهوب عضواً.

ه. الأخ/ ضو مصباح التومــي عضواً.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 ربيع الأول

الموافق :28 /02/2010 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:57
تاريخ النص:2010-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.