احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار رقم (57) لسنة 2013م بشأن المعايير و الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى و الخامسة من القانون رقم 13-2013 بشأن العزل السياسي و الاداري

قرار المجلس الأعلى للقضاء

رقم (57) لسنة 2013

بشأن تطبيق المعايير و الشروط المنصوص عليها

في المادتين الاولى و الخامسة من القانون رقم 13/2013

بشأن العزل السياسي و الإداري

المجلس الاعلى للقضاء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء و تعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012 بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بشان العزل السياسي و اللإداري
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الاستثنائي الثالث لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 5/6/2012.
  • وعلى الملفات المقدمة من السادة :

1

هلال عز الدين السنوسي

2

طارق المهدي المحجوب

3

علي بدي حسن

4

عمر مصطفى الحياسي

5

امحمد عيسى سيجوك

6

رشيد عبد السلام فويدر

قـــــــــــــرر

مادة (1)

توافر شروط وضوابط عضوية هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة الواردة بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2013 المشار إليه في حق السادة وهم:

1

هلال عز الدين السنوسي

2

طارق المهدي المحجوب

3

علي بدي حسن

4

عمر مصطفى الحياسي

5

امحمد عيسى سيجوك

6

رشيد عبد السلام فويدر

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كان فيما يخصه تنفيذه .

المجلس الأعلى للقضاء

صدر في 26/رجب /1434 هجرية

الموافق: 5/يونيو/2013 ميلادي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:57
تاريخ النص:2013-06-05
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.