قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (62) لسنة 2012م
بشأن تعديل قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (58) لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع:
– على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
– وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012م بشان المجلس الأعلى للإعلام.
– وعلى محضر اجتماع الإعلامين الليبين بمدينة جادو أيام 12-13-14-15/6/2012م بشأن انتخاب المجلس الأعلى للإعلام.
– وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012م.
قـــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (58) لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-
يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.
مادة (2)
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الخميس
بتاريخ 5/7/2012م.
National Transitional Council No. (62) of 2012
on amending National Transitional Council
Resolution No. (58) of 2012 on the Higher Media Council
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
Article (1) of National Transitional Council Resolution No. (58) of 2012 on the Higher Media Council shall be amended as follows:
The Higher Media Council elected at the Jadu forum of media journalists shall oversee the Libyan media in general until the General National Congress assumes its functions and takes the measures that it see fit.
Article (2)
The Ministry of Culture shall be responsible for funding state media channels.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, and each party shall execute it within their mandate. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Thursday, 05/07/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.