بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها (1)
● بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (17)
لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في
● وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
يضاف إلى المواني المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.