قرار مجلس الوزراء
رقم (7) لسنة 2011 ميلادي
بتكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني
لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تتولى وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس الآتي:
1- قناة ليبيا الفضائية.
2- إذاعة مسموعة.
3- صحيفة رسمية يومية.
وأن تكون وسائل الإعلام المذكورة أدوات رسمية للدولة.
مادة (2)
تحل الجهتين المذكورتين فيما بعد وتغل عن ممارسة أي نشاط:
1- الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى “سابقا” والجهات التابعة لها.
2- وكالة الجماهيرية للأنباء “سابقا”.
وتؤول أوصول وموجودات وأرصدة الجهتين المذكورتين لوزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني وقناة ليبيا الفضائية والإذاعة المسموعة – بحسب الأحوال – كما ينقل إليها العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة (3)
تشكل بقرار من وزير الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مجلس الوزراء
صدر في 13 محرم 1433هـ
الموافق 08/12/2011 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.