احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (7) لسنة 2011 بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام

قرار مجلس الوزراء

رقم (7) لسنة 2011 ميلادي

بتكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني

لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تتولى وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس الآتي:

1- قناة ليبيا الفضائية.

2- إذاعة مسموعة.

3- صحيفة رسمية يومية.

وأن تكون وسائل الإعلام المذكورة أدوات رسمية للدولة.

مادة (2)

تحل الجهتين المذكورتين فيما بعد وتغل عن ممارسة أي نشاط:

1- الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى “سابقا” والجهات التابعة لها.

2- وكالة الجماهيرية للأنباء “سابقا”.

وتؤول أوصول وموجودات وأرصدة الجهتين المذكورتين لوزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني وقناة ليبيا الفضائية والإذاعة المسموعة – بحسب الأحوال – كما ينقل إليها العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (3)

تشكل بقرار من وزير الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مجلس الوزراء

صدر في 13 محرم 1433هـ

الموافق 08/12/2011 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:2011-12-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.