احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (79) لسنة 1993 بشأن نقل اختصاص مكاني من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (79) لسنة 1993 م

بشأن / نقل اختصاص مكاني من محكمة ونيابة جزئية

إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة

1976 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي “

593 / 968″ بتاريخ 25 / 7 / 1993 م و12 / 12 / 1993 م.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدواو الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جر ومنطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/1/1994 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

والأمن العام

صدر في: 30 / جماد الآخر / 1403 و.ر

الموافق: 14 / 12 / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:79
تاريخ النص:1993-12-14
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.