قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (797) لسنة 1423 ميلادية
بتنظيم الاحالة تحت تصرف الهيئة العامة
للقوى العاملة تطبيقاً لأحكام القانون
رقم (31) لسنة 1423 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة
المدنية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته
التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته
التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن
الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (461) لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة
الإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
● وبناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالخصوص.
قررت
مادة (1)
تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد سجل لقيد المحالين تحت التصرف يتضمن بيانات عن تاريخ الميلاد والمؤهل العلمي والدرجة الوظيفية للموظف وقت الإحالة وتاريخ الحصول عليها والوظيفة التي كان يشغلها والوظيفة التي يرغب في إعادة تأهيله لشغلها وعنوان إقامته والتواريخ المحددة لمراجعة فرع الهيئة ويسلم الموظف ما يفيد قيده والمواعيد المحددة للمراجعة تحت توقيعه.
مادة (2)
تعطى الأولوية للمحال تحت التصرف بسبب انقضاء الوحدة الإدارية أو إلغاء الوظيفة في شغل الوظائف الشاغرة بملكات الجهات المختلفة، كما تعطى له الفرصة في اختيار الوظيفة التي يرغبها إذا ما وجد مجال للاختيار شريطة أن تتوفر فيه متطلبات شغلها، وألا يؤدي ذلك إلى تأخير مباشرته العمل أو التدريب في الأوقات المحددة لذلك.
مادة (3)
تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتنظيم برنامج إعادة تأهيل وتدريب للمحالين تحت التصرف، ويعتبر الغياب أو الانقطاع عن الالتحاق بالعمل والتدريب أو مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للمواعيد التي تحددها غيابا عن العمل وتطبق بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل.
مادة (4)
للموظف المحال تحت التصرف أن يتظلم من الإجراءات المتخذة بشأن التنسيب للعمل أو التدريب إذا ما رأى أنها أدت إلى الإضرار به أو أخلت بنظام الأولوية أو فوتت عليه فرص التدريب أو التنسيب إلى وظائف تتوفر شروط شغلها فيه.
ويقدم التظلم مكتوبا في هذه الحالة إلى فرع الهيئة العامة للقوى العاملة للقيد به ويسلم التظلم مقابل إيصال استلام، وفي حالة عدم الرد عليه أو البت في تظلمه خلال شهر من تقديمه جاز له أن يتقدم به إلى لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للبت فيه بناء على تحقيق يجري بالخصوص.
مادة (5)
يتقدم الموظف الذي يرغب في إحالته على الإنتاج بطلب خطي يتضمن تحديد المهنة التي يرغب مزاولتها ونوع المساعدة التي يرغبها، ويسلم لفرع الهيئة العامة للقوى العاملة المختص، وتقوم الهيئة قيد المعني في السجل المعد لذلك وتستوفي الإجراءات المتعلقة بتنسيق الأمر مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج التحول نحو الإنتاج ويصدر بإحالة الموظف قرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة (6)
يجوز أن يصرف للموظف المحال تحت التصرف ويرغب في التحول على الإنتاج مرتبه عن كامل مدة الإحالة التي كان يفترض أن يقضيها تحت التصرف بالهيئة العامة للقوى العاملة، دفعة واحدة، وتتولى جهة عمله صرف مرتبه وكذلك المقابل النقدي للإجازات عن فترة عمله وفقا للقانون.
مادة (7)
لا تجوز إحالة الموظف تحت التصرف إذا كان مستدعى لأداء الخدمة الوطنية حتى انتهاء مدة الاستدعاء ولا يترتب على إحالة الموظف تحت التصرف إلغاء القرارات المتعلقة بالإجراءات التأديبية بما في ذلك الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق.
مادة (8)
يعتبر الموظف المحال تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرا في الخدمة طوال مدة الإحالة وللجنة إدارة الهيئة كافة الصلاحيات المقررة لجهة عمله فيما يتعلق بأموره الوظيفية.
مادة (9)
تبلغ جهة عمل الموظف بقرار إحالته على المعاش وعليها أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن والتنسيق مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان ربط معاش الموظف في الأوقات المحددة.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 19 / جمادي الآخرة / 1404 و.ر
الموافق: 3 / الكانون / 1423 ميلادية.
The General People’s Committee
Decree No. (797) of 1423 FBP
on Regulating the Referral at the Disposal of the General
Authority for Manpower, in Implementation of the Provisions of Law
No. (31) of 1423 FBP
The General People’s Committee
Upon review of:
Service;
in the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya;
Regulations thereof;
Regulations thereof;
National Service, Employment and Manpower; and
the Committee Mandated with the Preparation for the Execution of Employment and Transition to Production Program Legislations, and
has decreed the following:
Article (1)
The General Authority for Manpower shall prepare a record of employees under referral at disposal. Such record shall include data on the employee’s date of birth, academic qualification, grade at the time of referral, date of reaching such grade, the old job, the job which the employee wishes to be rehabilitated for, residence address and the dates prescribed to visit the Authority’s branch. Subject to his signature thereon, the employee shall be given a proof of registration in the record and the dates specified for visiting the branch.
Article (2)
In filling vacancies in various public entities, priority shall be given to employees under referral at disposal as a result of terminating the administrative unit or cancelling the job. Such employee shall be given the opportunity to choose the job he wishes, if possible, providing that such employee meets the vacant job’s requirements and this does not lead to a delay in commencing service or training at the specified times.
Article (3)
The General Authority for Manpower shall organize a rehabilitation and training program for employees under referral at disposal. Absence from or discontinuation of work or training or failure to visit the General Authority for Manpower at the prescribed dates shall be considered absence from work, and the procedures stipulated in the legislation regulating work shall apply in his regard.
Article (4)
An employee under referral at disposal may appeal the procedures taken with regard to job or training placement, if he believes that such procedures have caused a damage thereto or breached the priority-based placement system, or wasted an opportunity for his training or placement in jobs he satisfies the requirements thereof.
In this case, a written appeal shall be submitted to the General Authority for Manpower’s branch, for registration, in consideration of a receipt. In case of non-response thereto or no decision is issued therein within one month from the date of submission, the employee under referral at disposal may submit the appeal to the Authority’s Management Committee to decide upon the same, based on an investigation to be conducted in this regard.
Article (5)
If an employee wishes to be transferred to production, he shall submit a written application to the competent branch of the General Authority. Such application shall specify the profession he wishes to practice and the type of help he desires. The Authority shall register the said employee in the record prepared for this purpose, and complete the relevant procedures in coordination with the entities concerned with implementing Transition to Production programs. A decision on the employee’s transfer shall be issued by the Management Committee of the General Authority for Manpower.
Article (6)
If an employee under referral at disposal wishes to be transferred to production, he may be paid his salary for the entire under referral period, which he should have spent at the disposal of the General Authority for Manpower, as a lump sum. The employee’s employer shall pay his salary and the financial consideration of the leaves to which he is entitled throughout the term of his service in accordance with the law.
Article (7)
An employee may not be referred at disposal if he is called for national service, until the expiry of the call period. Referral at disposal shall not repeal the decisions related to disciplinary measures, including suspension from work for the benefit of the investigation.
Article (8)
An employee under referral at the disposal of the General Authority for Manpower shall be considered in-service throughout the referral period. The Management Committee of the Authority shall have all the powers vested in his employer in relation to his functional affairs.
Article (9)
The employer shall be informed of the decision to refer the employee to retirement in order to take, on an expedited manner, the applicable measures in this regard and coordinate with the Social Security Fund’s management to ensure that the employee's pension is allocated at the prescribed times.
Article (10)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 19 Jumada Al-Akhera 1404 FDP
Corresponding to: 3 December 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.