احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (80) لسنة 1993 بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (80) لسنة 1993 م بشأن تحديد 

الحد الأقصى لأتعاب المحاماة

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة

المحاماة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (885) لسنة 1990 م بشأن اللائحة

التنفيذية للقانون المذكور.

● وبناء على اقتراح أمانة نقابة المحامين.

 

قررت

 

مادة (1)

تحدد أتعاب المحامي نظير قيامه بمباشرة الدعاوي نيابة عن موكله بموجب اتفاق بينه وبين موكله وبمراعاة الجهد المبذول وطبيعة الدعوى وأهميتها ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها ودرجة قيد المحامي.

 

مادة (2)

يكون الحد الأقصى للأتعاب المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القرار.

 

مادة (3)

تحدد أتعاب المحامي بالنسبة للاستشارات القانونية والأعمال الأخرى التي تدخل في نطاق مهنة المحاماة بموجب اتفاق خاص بين المحامي وموكله.

 

مادة (4)

إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله يتعلق بتحديد الأتعاب عرض الخلاف على لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من نقابة المحامين يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على اقتراح من أمانة النقابة.

 

مادة (5)

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة سماع وجهة نظر الطرفين ومحاولة التوفيق بينهما، فإذا قبل الطرفان ما عرضته اللجنة حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع رئيس اللجنة ويعتبر في حكم السند التنفيذي واعتباره، أما إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما ما عرضته اللجنة فصلت في الموضوع خلال ثلاثين يوما بقرار مسبب، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل فيه.

 

مادة (6)

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال الخمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان القرار.

 

مادة (7)

يسأل المحامي الذي يتقاضى أتعابه بالمخالفة لأحكام هذا القرار تأديبيا وعلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر إخطار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وأمانة النقابة والنيابة المختصة بوقائع المخالفة لرفع الدعوى التأديبية ضد المحامي المخالف.

 

مادة (8)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 3 / رجب / 1403 و.ر

الموافق: 16 / الكانون / 1993 م
 

الجدول

المرفق لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (80) لسنة 1993 م 

بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة 

 

جدول أتعاب المحاماة: – 

البند الأول: – 

يكون الحد الأقصى لأتعاب المحاماة في كل دعوى من أنواع الدعاوى الآتية: – 

المبلغ المبين قرين كل نوع منها: – 

أولاً: دعاوى الأحوال الشخصية: – 

أ‌) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة 

الجزئية فيما يتعلق بالنفقة وتسليم الصغير لصاحب الحق 

في الحضانة مائة دينار 

ب‌) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة 

الجزئية في غير ما ذكر أعلاه كالحضانة والصداق والاختلاف 

بين الزوجين حول المهر ومتاع البيت مائتا دينار 

ج) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة 

الابتدائية مائتا دينار 

د) الدعاوى الجزئية المستأنفة في مواد الأحوال الشخصية مائتا دينار 

هـ) دعاوى الأحوال الشخصية المستأنفة أمام محكمة الاستئناف مائتان وخمسون ديناراً 

و) الطعن بالنقض في جميع دعاوى الأحوال الشخصية أربعمائة دينار 

ثانياً: الدعاوى الجنائية: – 

أ) الجنح وجنايات الأحداث ثلاثمائة دينار 

ب) الجنايات أمام غرفة الاتهام مائة وخمسون ديناراً 

ج) الجنح وجنايات الأحداث المستأنفة مائتان وخمسون ديناراً 

د) الجنايات سبعمائة دينار 

هـ) الطعن بالنقض في الدعاوى الجنائية: – 

1- عن الأحكام الصادرة عن دوائر الجنح وفي جنايات الأحداث أربعمائة دينار 

2- عن الأحكام الصادرة في الجنايات ثمانمائة دينار 

ثالثاً: الدعاوى مجهولة القيمة: – 

أ‌) دعاوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة 

الجزئية كدعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات ودعاوى الحيازة 

الثلاث مائتا دينار 

ب‌) دعاوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة 

الابتدائية ثلاثمائة دينار 

ج‌) استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة الذكر أربعمائة دينار 

د‌) الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى 

سالفة الذكر خمسمائة دينار 

رابعاً: الدعاوى والمنازعات الإدارية: – 

أ‌) المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة 

للموظفين العاملين أو المستحقين عنهم ثلاثمائة دينار 

ب‌) الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالفصل من 

الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ثلاثمائة دينار 

ج‌) الدعاوى الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة 

عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار 

د‌) طعون الموظفين في القرارات التأديبية ثلاثمائة دينار 

هـ‌) التظلمات والطعون التي تدخل في اختصاص اللجان الإدارية 

ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار 

و‌) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات 

آنفة الذكر خمسمائة دينار 

البند الثاني: – 

تحدد الأتعاب بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها من الدعاوى الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الجدول بنسبة 2% (اثنين في المائة) من قيمة الدعوى وبما لا يقل عن ثلاثمائة دينار ولا يزيد على ثلاثة آلاف دينار. 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد الأتعاب بالنسبة للقضايا التي يكون فيها الموكل من ذوي الدخل المحدود وكذلك القضايا ذات القيمة الجسيمة، بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار وذلك عند الاختلاف على الأتعاب. 

البند الثالث: – 

أعمال التنفيذ والمنازعات المتفرعة عنه يكون الحد الأقصى لأتعاب التنفيذ والمنازعات المتفرعة عنه بنسبة 30% “ثلاثون في المائة” من أتعاب الدعوى أو الإجراء محل التنفيذ المنصوص عليه في هذا القرار أو في الاتفاق.

صنف النص:قرار
عدد النص:80
تاريخ النص:1993-12-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.