قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (80) لسنة 1993 م بشأن تحديد
الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة
المحاماة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (885) لسنة 1990 م بشأن اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور.
● وبناء على اقتراح أمانة نقابة المحامين.
قررت
مادة (1)
تحدد أتعاب المحامي نظير قيامه بمباشرة الدعاوي نيابة عن موكله بموجب اتفاق بينه وبين موكله وبمراعاة الجهد المبذول وطبيعة الدعوى وأهميتها ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها ودرجة قيد المحامي.
مادة (2)
يكون الحد الأقصى للأتعاب المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
تحدد أتعاب المحامي بالنسبة للاستشارات القانونية والأعمال الأخرى التي تدخل في نطاق مهنة المحاماة بموجب اتفاق خاص بين المحامي وموكله.
مادة (4)
إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله يتعلق بتحديد الأتعاب عرض الخلاف على لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من نقابة المحامين يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على اقتراح من أمانة النقابة.
مادة (5)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة سماع وجهة نظر الطرفين ومحاولة التوفيق بينهما، فإذا قبل الطرفان ما عرضته اللجنة حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع رئيس اللجنة ويعتبر في حكم السند التنفيذي واعتباره، أما إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما ما عرضته اللجنة فصلت في الموضوع خلال ثلاثين يوما بقرار مسبب، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل فيه.
مادة (6)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال الخمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان القرار.
مادة (7)
يسأل المحامي الذي يتقاضى أتعابه بالمخالفة لأحكام هذا القرار تأديبيا وعلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر إخطار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وأمانة النقابة والنيابة المختصة بوقائع المخالفة لرفع الدعوى التأديبية ضد المحامي المخالف.
مادة (8)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 3 / رجب / 1403 و.ر
الموافق: 16 / الكانون / 1993 م
الجدول
المرفق لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (80) لسنة 1993 م
بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
جدول أتعاب المحاماة: –
البند الأول: –
يكون الحد الأقصى لأتعاب المحاماة في كل دعوى من أنواع الدعاوى الآتية: –
المبلغ المبين قرين كل نوع منها: –
أولاً: دعاوى الأحوال الشخصية: –
أ) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية فيما يتعلق بالنفقة وتسليم الصغير لصاحب الحق
في الحضانة مائة دينار
ب) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية في غير ما ذكر أعلاه كالحضانة والصداق والاختلاف
بين الزوجين حول المهر ومتاع البيت مائتا دينار
ج) دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة
الابتدائية مائتا دينار
د) الدعاوى الجزئية المستأنفة في مواد الأحوال الشخصية مائتا دينار
هـ) دعاوى الأحوال الشخصية المستأنفة أمام محكمة الاستئناف مائتان وخمسون ديناراً
و) الطعن بالنقض في جميع دعاوى الأحوال الشخصية أربعمائة دينار
ثانياً: الدعاوى الجنائية: –
أ) الجنح وجنايات الأحداث ثلاثمائة دينار
ب) الجنايات أمام غرفة الاتهام مائة وخمسون ديناراً
ج) الجنح وجنايات الأحداث المستأنفة مائتان وخمسون ديناراً
د) الجنايات سبعمائة دينار
هـ) الطعن بالنقض في الدعاوى الجنائية: –
1- عن الأحكام الصادرة عن دوائر الجنح وفي جنايات الأحداث أربعمائة دينار
2- عن الأحكام الصادرة في الجنايات ثمانمائة دينار
ثالثاً: الدعاوى مجهولة القيمة: –
أ) دعاوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية كدعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات ودعاوى الحيازة
الثلاث مائتا دينار
ب) دعاوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة
الابتدائية ثلاثمائة دينار
ج) استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة الذكر أربعمائة دينار
د) الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى
سالفة الذكر خمسمائة دينار
رابعاً: الدعاوى والمنازعات الإدارية: –
أ) المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة
للموظفين العاملين أو المستحقين عنهم ثلاثمائة دينار
ب) الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالفصل من
الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ثلاثمائة دينار
ج) الدعاوى الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة
عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار
د) طعون الموظفين في القرارات التأديبية ثلاثمائة دينار
هـ) التظلمات والطعون التي تدخل في اختصاص اللجان الإدارية
ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار
و) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات
آنفة الذكر خمسمائة دينار
البند الثاني: –
تحدد الأتعاب بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها من الدعاوى الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الجدول بنسبة 2% (اثنين في المائة) من قيمة الدعوى وبما لا يقل عن ثلاثمائة دينار ولا يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد الأتعاب بالنسبة للقضايا التي يكون فيها الموكل من ذوي الدخل المحدود وكذلك القضايا ذات القيمة الجسيمة، بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار وذلك عند الاختلاف على الأتعاب.
البند الثالث: –
أعمال التنفيذ والمنازعات المتفرعة عنه يكون الحد الأقصى لأتعاب التنفيذ والمنازعات المتفرعة عنه بنسبة 30% “ثلاثون في المائة” من أتعاب الدعوى أو الإجراء محل التنفيذ المنصوص عليه في هذا القرار أو في الاتفاق.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (80) of 1993 AD on Specifying
Maximum Legal Fees
The General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
Practice;
of the abovementioned Law; and
has decreed the following:
Article (1)
An advocate’s fee for initiating proceedings on behalf of a client shall be determined by an agreement to be entered into by both parties. The so determined fee shall take into account the amount of effort exerted in; the nature, significance and duration of the case; the court before which it is brought and the advocate’s grade in the Bar.
Article (2)
The maximum legal fee shall be the amount specified in the schedule annexed to this Decree.
Article (3)
For legal advice and other works that fall within the scope of law practice, the legal fees shall be determined by a special agreement to be made by and between the advocate and the client.
Article (4)
If a dispute arises between the advocate and client in respect of the fee, it shall be referred to a tripartite committee, formed of members of the Bar Association, to be designated by a decision of the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security, based on a proposal by the Bar Association’s Secretariat.
Article (5)
The Committee provided for in the preceding Article shall hear the views of both parties and attempt to reconcile between them. If the parties accept the proposal of the Committee, a minutes of the proceedings shall be prepared and signed by the parties and the Chairman of the Committee. In such a case, the minutes shall be considered a writ of execution. However, if both or one of the parties disapproves the Committee’s proposal, the Committee shall determine upon the disputed matter by a reasoned decision within thirty days. Such decision may enter into force only upon the expiry of the deadline prescribed for appeal or determination upon the appeal.
Article (6)
The decision of the Committee, set out in Article 4 above, shall be appealable before the competent court within fifteen days from the issuance thereof.
Article (7)
An advocate charging fees in violation of this Decree shall be subject to disciplinary measures. The Committee, set out in Article 4 above, shall notify the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security, the Secretariat of the Bar Association and the competent prosecution of the violation details in order to file a disciplinary action against the advocate in violation.
Article (8)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be implemented by the competent bodies and published in the official gazette.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 3 Rajab 1403 FDP
Corresponding to: 16 December 1993 AD,
The Schedule
Enclosed with the General People's Committee for Justice and Public Security Decree
No. (80) of 1993 AD
On Specifying Maximum Legal Fees
Legal Fee Schedule
Clause 1:
The maximum legal fee for each of the following types of cases
shall be the amount ascribed thereto as follows:
First: Personal Status Cases:
a. Personal status cases that fall within the jurisdiction of the summary court
and pertain to alimony and the handover of a child to the holder of right to
custody. LYD 100
b. Personal status cases that fall within the jurisdiction of the summary court
and pertain to matters other than those indicated above, such as child custody, dowry, and marital disagreements
on dowry and household belongings LYD 200
c. Personal status cases that fall within the jurisdiction of the court
of first instance LYD 200
d. Appealed partial cases on personal status matters LYD 200
e. Personal status cases appealed before the court of appeal LYD 250
f. All personal status cases appealed by cassation LYD 400
Second: Criminal Cases:
a. Misdemeanors and juvenile criminal cases LYD 300
b. Criminal cases before the indictment chamber LYD 150
c. Appealed misdemeanors and juvenile criminal cases LYD 250
d. Criminal cases LYD 700
e. Criminal cases appealed by cassation:
1. Judgments rendered by misdemeanor circuits and in juvenile criminal cases LYD 400
2. Judgments rendered in criminal cases LYD 800
Third: Cases of undefined value:
a. Cases of undefined value that fall within the jurisdiction of the summary court,
such as boundary definition, distance estimation and the three
types of possession actions LYD 200
b. Cases of undefined value that fall within the jurisdiction of the court
of first instance LYD 300
c. Appeals of the judgments rendered in the aforementioned cases LYD 400
d. Appeal the decisions issued in the
aforementioned appeals by cassation LYD 500
Fourth: Administrative Cases and Disputes:
a. Disputes relating to salaries, pensions and remunerations due
to or from employees LYD 300
b. Appeals of final administrative decisions on dismissal from
public offices, promotion or bonus LYD 300
c. Administrative cases related to final administrative decisions issued
by administrative committees with a judicial jurisdiction LYD 300
d. Employee appeals against disciplinary decisions LYD 300
e. Grievances and appeals falling within the jurisdiction of administrative committees
with a judicial jurisdiction LYD 300
d. Appeals of the decisions issued in the aforementioned
cases and disputes by cassation LYD 500
Clause 2:
Fees for civil, commercial, administrative and other cases not provided for in this Schedule shall be identified at 2% (two percent) of the case value, but it may not be less than LYD 300 or more than LYD 3,000.
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, in the event of a dispute regarding the fees to be charged in cases involving low-income clients or a substantial value, the fee shall be determined by the Committee provided for in Article 4 of the Decree.
Clause 3:
In execution proceedings and the disputes arising therefrom, the maximum fee shall constitute 30% (thirty percent) of the legal fee charged in respect of the case or the proceeding subject matter of the execution provided for herein or in the agreement.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.