احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (82) لسنة 2013 بشأن إسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

قرار مجلس الوزراء

رقم (82) لسنة 2013 ميلادي

بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار

تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

مجلس الوزراء

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.

• وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.

• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.

• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.

• وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم (1709) المؤرخ 2013/01/30 ميلادي.

• وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2013 ميلادي.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يسند إلى وزارة المواصلات اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة بالجيش الوطني في هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة.

مادة (2)

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر بتاريخ: 14 / ربيع الآخر / 1434 هجري

الموافق: 2013/2/25 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:82
تاريخ النص:2013-02-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية: