بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً
للقانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين
● بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م،
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين،
● وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 ميلادي،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973 م بشأن ضريبة الدمغة،
● وعلى قانون ضريبة الجهاد رقم (44) لسنة 1970 ميلادي،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309) لسنة 1981 م بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1477) لسنة 1981 م بشأن
العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم (3) لسنة 1981 م
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (115) لسنة 1983 م بشأن
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي
بمذكرته رقم (79) لسنة 1984 م المؤرخة في 30 / 10 / 1394 من وفاة
الرسول الموافق 23 / 12 / 1984 ميلادي،
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمعاق كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط وينقص من مدى قدرته على العمل والكسب، أو يرتب عليه نفقات إضافية.
تعفى من ضرائب الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم دخول المعاقين العاملين من الفئات التالية:
أ) المتخلفين عقليا بمختلف صور هذا التخلف ممن لا تعيقهم حالتهم عن ممارسة أعمال معينة, ولا تزيد نسبة ذكائهم عن (70) (سبعين درجة).
ب) المكفوفين ومن في حكمهم من ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر ممن تقل قوة إبصارهم بعد العلاج واستقرار الحالة واستعمال النظارة عن 3/ 60 لمجموع العينين.
ج) الصم ومن في حكمهم ممن لا يجدي معهم أي تصحيح للسمع.
هـ) المصابين ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف واحد من الأطراف الأربعة ولا يجدي معهم التصحيح بالأطراف الصناعية ويعتمون كليا على استعمال الأدوات المساعدة.
و) كل من أصيب بإعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية أعجزته عن الاستمرار في أداء عمله المعتاد.
المصابين بالأمراض المزمنة المحددة بهذه اللائحة.
ويسري حكم هذه المادة كذلك إذا كانت الإصابة بإعاقة مما ذكر قد وقعت في مرحلة الإعداد العلمي المهني لممارسة عمل معين وترتب عليها أن أصبح المصاب عاجزا عن أداء ذلك العمل نظرا إلى مزاولة عمل آخر ذي دخل أقل.
وفي جميع الأحوال يشترط للإعفاء وفقا لأحكام هذه المادة أن يترتب على الإعاقة نقص في الدخل أو زيادة في المصروفات بالإضافة إلى ثبوت حالة الإعاقة أو المرض المزمن وفقا للإجراءات والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
يقتصر الإعفاء في المادة السابقة على الدخول الناتجة عن العمل والمبينة فيما يلي:
أ) الأجور والمرتبات وما في حكمها مما يؤدى للموظفين أو القائمين بخدمة عامة.
د) الدخول التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم من جهدهم الخاص.
1- لأغراض تطبيق منفعة من الضرائب تنفيذا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م يعتبر مرضا مزمنا كل مرض متواصل أو متكرر يعوق كليا أو جزئيا عن العمل وينقص من القدرة على أدائه ويحتاج لعلاج مستمر لمدة سنة أو أكثر.
2- تحدد الأمراض المزمنة – لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة – وفقا لما هو مبين بالقائمة وبمراعاة الضوابط الواردة بها.
تختص اللجان الطبية لتقدير العجز بالبلديات بإثبات المرض المزمن أو الإعاقة وفق ما جاء في هذه اللائحة.
ويجوز لطالب التمتع بالإعفاء الضريبي – لأسباب جدية – أن يتظلم من قرارات هذه اللجان أمام اللجان الطبية العامة في مناطق اختصاصاتها.
وفي جميع الأحوال لا تعتبر قرارات اللجان الطبية للبلديات بمنح الإعفاء نافذة المفعول إلا بعد عرضها والتصديق عليها من اللجان الطبية العامة التي تعتبر قراراتها نهائية.
يلتزم المتمتع بالإعفاء الضريبي بسبب المرض المزمن بعرض نفسه على اللجنة الطبية للبلدية سنويا للتحقق من استمرار حالة المرض المزمن وانطباق الشروط الواردة في المواد السابقة من هذه اللائحة ويترتب على الإخلال بهذا الحكم وقف العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
ويجوز للجان الطبية تحديد مواعيد لإعادة الفحص قبل نهاية السنة إذا رأت لذلك مقتضى.
يجوز للجنة الطبية العامة على ضوء المستجدات العلمية بناء على عرض من اللجنة الطبية للبلدية أن تقترح على اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين إضافة أي مرض مزمن أو عاهة إلى القائمة المرفقة بهذه اللائحة وبعد الموافقة بعرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي التي تحيله على اللجنة الشعبية العامة لبحثه واتخاذ القرار المناسب.
يوقف العمل بجميع الإعفاءات السابقة ويعاد عرض كل الحالات التي سبق عرضها على اللجان المذكورة بهذه اللائحة وبالكيفية الواردة بها وتبدأ الإعفاءات الجديدة اعتبارا من أول أشهر التالي لتاريخ صدور قرارات اللجان الطبية العامة.
أما بالنسبة للحالات المعفاة بقرارات سابقة على صدور هذه اللائحة فتترتب على إثبات الإعاقة أو المرض المزمن استئناف العمل بتلك القرارات السابقة.
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأية منافع ضمانية أخرى يتمتع بها المعاقون والمصابون بأمراض مزمنة.
تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة, وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1477) لسنة 1981م, وكل ما ترتب عليه من آثار.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 27 جمادى الأولى 1394 من وفاة الرسول
قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة
بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً
أولاً- أمراض الجهاز الدوري والقلب:
1- أمراض الدم التي تؤدي إلى سيولته وعدم التجلط وتتسبب في نوبات متكررة من النزف على أن يحتاج المريض لعمليات نقل دم متكرر.
2- حالات تضخم الطحال التي ينتج عنها تدمير مكونات الدم ولحين الاستجابة للعلاج.
3- ارتفاع ضغط الدم المصحوب بتغييرات في الكلى وارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى 80 مجم / 100 سم3.
5- قصور الشريان التاجي الذي يؤدي إلى تحديد ملحوظ في حركة ونشاط المريض على أن تكون هناك تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
6- انسداد الشريان التاجي نتيجة جلطة مع تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
7- أمراض العيوب الخلقية للقلب المصحوبة بعلامات الزرقة.
8- أمراض صمامات القلب التي تؤدي إلى تضخم ملحوظ في أجزاء القلب.
9- تجلط الدورة الدموية بالأطراف التي تؤدي إلى أعراض ملحوظة والمصحوبة بزرقة الأطراف والقرح أو الآكلة (الغرغريدا).
10- تمدد الأوردة (الدوالي) بالأطراف السفلى المصحوبة بمضاعفات القرح والتجلط والنزف.
12- تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى قصور في وظائف المخ.
13- قصور كفاءة القلب نتيجة اختلال نبضات القلب وعدم انتظامها.
1- التهاب الشعب المزمن والربو الشعبي المزمن المصحوب بتمدد الحويصلات الهوائية وحالات تمدد الشعب والامفزيما مع نقص كبير في سعة التنفس بما يؤثر على السعة الهوائية للتنفس بحيث تنقصه إلى 40% من الطبيعي وذلك بعد عمل القياسات المطلوبة.
2- أمراض تليف الرئتين مما ينتج عنه نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
3- أمراض الدرن الرئوي إلى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
4- حالات استئصال أجزاء من الرئتين ينتج عنها نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
1- استئصال أو عدم صلاحية الكلية أو الالتهابات المزمنة بالكلى التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى أكثر من 80 جم / 100 سم3.
2- هبوط وظائف الكلى والتسمم البولي المزمن.
3- أنواع الناصور البولية التي تحتاج لوسائل ومهمات طبية مساعدة لإمكانية عمل المعاق.
4- تدرن الجهاز البولي النشط إلى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
1- الاستسقاء المصحوب بفشل بوظائف الكبد والذي لا يستجيب للعلاج.
2- ارتفاع ضغط الدم البوابي مع وجود مضاعفات.
3- تليف الكبد مع نقص كبير في أداء وظائفه والمصحوبة بمضاعفات.
4- حالات القرح المزمنة التي لم تستجيب للعمليات الجراحية والعلاجية والمصحوبة بمضاعفات واضحة.
5- التهابات البنكرياس المزمنة المصحوبة بمضاعفات السكر أو الإسهال المزمن أو قصور شديد في الهضم.
6- حالات درن الأمعاء نشط مما يؤثر على الصحة العامة للمريض إلى حين تمام شفاء المريض واستقرار الصحة.
8- حالات الناصور بالأمعاء المتكررة العمليات الجراحية.
9- الناصور الشرجي المتكرر العمليات الجراحية والمؤثر على فاعلية العضلة العاصرة لفتحة الشرج.
1- حالات البول السكري للأطفال – وحالات البول السكري للبالغين غير المتحكم فيها بشرط أن تحتاج كل من الحالتين إلى استعمال حقن الأنسولين بصورة مستمرة وأن تكون مصحوبة بمضاعفات تؤثر على قاع العين وتنقص من قوة الإبصار بصورة واضحة وتؤثر على وظائف الكلى بصورة واضحة أو أن تكون مصحوبة بمضاعفات القرح المزمنة (الآكلة) الغرغرينا.
2- نقص أو زيادة هرمونات الغدة النخامية على أن تؤثر على مقدرة الشخص الوظيفية ولا تقتصر على مظهره فقط.
3- أمراض الكبد إذا كان لها تأثير على مستوى الذكاء.
4- أمراض عادة القص هرمون الادرينالين.
1- الأمراض التي تتسبب في تشوهات أو إصابات شديدة بالعظام والمفاصل وتشل نسبة كبيرة من الكفاءة الحركية للجسم كله.
3- أمراض ضمور العضلات المتقدم التي ينتج عنها نقص في القدرة الحركية.
4- الالتهابات المزمنة للعظام التي ينتج عنها مضاعفات واضحة.
5- الكسور غير الملتئمة أو التي تلتئم في وضع معيب مما ينتج عنه قصور شديد في الحركة على أن تكون هذه الأمراض المزمنة تمنع المصاب من التنقل إلا باستعمال العكازات أو الكراسي المتحركة بصورة دائمة.
1- حالات الصرع المتكررة 2- الشلل الرعاش
3- التصلب المنتشر 4- تليف النخاع الشوكي
وفي كل هذه الحالات يتطلب أن يكون المصاب بها قد عولج منها بأحد المستشفيات المتخصصة لأكثر من عام وثبت بما لا يدعو للشك بأن الحالة مستمرة.
في أي جزء من الجسم وتؤثر على حالة المريض العامة وتحد من نشاطه.
1- الجذام المستقر إذا خلف تشوهات واضحة في أجزاء الجسم.
2- الأمراض الجلدية المزمنة التي لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة وتشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب أعراضاً مرضية قد تعيق عن العمل جزئيا (كالصدفية أو الاكزيما أو القرح المنتشر وتشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب تشوهات واضحة على المظهر العام للإنسان).
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.