● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1990 م بشأن إختيار أمانة
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بشأن إصدار
اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية،
● وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (97) لسنة 1991 م بشأن
إعادة تنظيم الاتحاد العام للروابط النسائية،
● وعلى مقررات ملتقيات الروابط النسائية بمختلف البلديات والفروع البلدية
بشأن تنظيم الاتحاد النسائي العام،
تنشأ رابطة نسائية في نطاق كل فرع بلدي بالجماهيرية العظمى تضم في عضويتها جميع الإناث ممن بلغن سن السادسة عشرة سواء كن من العاملات اللواتي ينتسبن لنقابات أو روابط مهنية أخرى أو كن من ربات البيوت من غير المنتسبات إلى أية نقابة أو رابطة.
تهدف الروابط النسائية لتحقيق الأغراض التالية:
أ) التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر ـ داخليا وخارجيا ـ الذي يؤكد على دور المرآة وحقها الطبيعي في المجتمع.
ب) تعبئة الجماهير النسائية لإقامة وتكوين المؤتمرات الشعبية الأساسية النسائية.
جـ) إقحام جماهير النساء والدفع بهن للمواقع الإدارية والسياسية في المجتمع.
د) العمل على حماية حقوق المرآة بالطرق القانونية والدفاع عن مصالحها ديمقراطيا.
هـ) تمكين المرآة من المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
و) أية مهام أخرى تضمن زيادة فاعلية المرآة والرفع من مستواها وقدرتها.
أ) يكون لكل رابطة نسائية بكل فرع بلدي أمانة تتكون من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد، يتم اختيارهم مباشرة من بين جميع منتسابات الرابطة النسائية بالفرع البلدي.
ب) تكون الرابطة النسائية بالبلدية من مجموع أمانات الروابط النسائية بالفروع البلدية، ويكون لهذه الرابطة أمانة تتكون من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد مضافا إليهم أمناء الروابط النسائية بالفروع البلدية.
جـ) يتكون الاتحاد العام للروابط النسائية بالجماهيرية العظمى من مجموع أمانات الروابط النسائية بالبلديات وفروعها ويكون للاتحاد العام أمانة تتكون من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد يضاف إليهم أمناء الروابط النسائية بالبلديات.
تختص أمانة الاتحاد العام للروابط النسائية بالجماهيرية العظمى باقتراح النظام الداخلي للاتحاد العام بمختلف تقسيماته التنظيمية ويشمل على الأخص:
ويتم اعتماد النظام الداخلي وإصداره بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
يخضع الاتحاد العام للروابط النسائية لإشراف أمانة مؤتمر الشعب العام.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.