احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (893) لسنة 1991 بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (893) لسنة 1991 م

بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى

الشعب المسلح بصبراته

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

● وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (896) لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم

أمانة الصحة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم

اللجان الشعبية بالبلديات.

قررت

مادة (1)

يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (2)

يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.

مادة (3)

يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.

مادة (4)

يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 24 / ربيع الثاني / 1401 و.ر

الموافق 2 / الحرث / 1991 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.