احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1962 بشأن إضافة ميناء خليج سدرة إلى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

قرار مجلس الوزراء

بإضافة ميناء خليج سدرة إلى المناطق المقرر صرف

علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة

البوليس الاتحادي (1)

 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على لائحة علاوة صعوبة المعيشة

لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادر في 20 من

يوليه 1961.

  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي

 

قرر

 

مادة (1)

يضاف خليج سدرة إلى المناطق النائية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المشار إليها.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

صدر بالبيضاء في 9 محرم 1382 هـ.

الموافق 12 يونيه 1962م.

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-06-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.