قرار مجلس الوزراء
بإضافة ميناء خليج سدرة إلى المناطق المقرر صرف
علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة
البوليس الاتحادي (1)
مجلس الوزراء
لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادر في 20 من
يوليه 1961.
قرر
مادة (1)
يضاف خليج سدرة إلى المناطق النائية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المشار إليها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالبيضاء في 9 محرم 1382 هـ.
الموافق 12 يونيه 1962م.
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!