قرار وزير الداخلية
لسنة 1963 بشأن إنشاء شعبة بقوة البوليس
وزير الداخلية،
· بعد الإطلاع على المادة (6) من القانون (23) لسمة 1962م بشأن قوة البوليس وعلى قرارنا الصادر في 23/12/1962م بإنشاء شعب بقوة البوليس.
قرر
مادة (1)
تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم “شعبة القوة المتحركة“.
مادة (2)
تكون “شعبة القوة المتحركة” تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382هـ
الموافق 2 فبراير 1963م
أحمد عون
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.