قرار وزير العدل
لسنة 1963 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية
وزير العدل
· بعد الإطلاع على المادتين (6 و7) من قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م.
قرر
مادة (1)
تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.
مادة (2)
تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونه وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1964
عمر محمود المنتصر
وزير العدل
صدر بالبيضاء في 13/5/1963م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.