احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1963 بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم

قرار وزير المالية لسنة 1963

بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم

وزير المالية،

· بعد الإطلاع على المادة (25) من القانون رقم (3) لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك.

قرر

مادة (1)

يحلف أعضاء قوة حرس الجمارك عند بدء تعيينهم في القوة اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك، وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق

ويكون حلف الضباط أمام وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك، وحلف ضباط الصف والجنود أمام مدير عام الجمارك أو من ينيبه.

مادة (2)

على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بطرابلس في 1 ديسمبر 1963م

منصور قدورة

وزير المالية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-06-05
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.