قرار وزير العدل
لسنة 1963 بشأن لائحة السجون
وزير العدل
· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1962م بتعديل بعض أحكام الدستور.
· وعلى القانون رقم (32) لسنة 1962م بتعديل بعض أحكام القوانين.
· وعلى المواد (14) (15) (17) (22) (24) (25) (26) (30) (38) (40) (45) (60) (69) (79) من القانون رقم (19) لسنة 1962م في شأن السجون
قرر
مادة (1)
يقسم المسجونون على اختلاف فئاتهم إلى ثلاث درجات تبدأ بالدرجة الثالثة وتنتهي بالدرجة الأولى, ويوضع المسجون عند دخوله السجن في الدرجة الثالثة, فإذا قضى ثلث العقوبة المحكوم بها عليه أو مدة سنتين أيهما أقل نقل إلى الدرجة الثانية متى كان سلوكه وعمله يدعوان إلى الثقة في تقويم نفسه وإصلاح حاله, فإذا قضى ثلثي العقوبة أو مدة خمس سنوات من تاريخ دخوله السجن أيهما أقل وكان مواظبا خلال هذه المدة على أداء العمل المفروض عليه وسلك سلوكا طيبا نقل إلى الدرجة الأولى.
مادة (2)
يعهد بتقسيم المسجونين ونقلهم من درجة إلى درجة أعلى منها وفقا للمادة السابقة إلى لجنة تشكل بقرار من مدير شعبة السجون برئاسة مأمور السجن وبعضوية الأخصائي الاجتماعي أو النفسي للسجن وموظف آخر لا تقل درجته عن الرابعة، على أنه في حالة عدم وجود الأخصائي المذكور اختار وزير العمل والشئون الاجتماعية أحد موظفي وزارته ممن لا تقل درجته عن الرابعة ليحل محل الأخصائي في عضوية اللجنة.
مادة (3)
يجوز للمسجون أن يتعامل مع مقصف السجن في حدود 10% من مجموع أجره الشهري, فإذا نقل إلى الدرجة الأولى سمح له بالخروج إلى الفناء 20% فإذا نقل إلى الدرجة الأولى زيدت إلى 30% وجاز له تسلم ما يقدمه زائروه من أطعمة وحلوى في حدود استهلاكه الشخصي.
مادة (4)
يسمح للمسجون عند نقله إلى الدرجة الثانية بالخروج إلى فناء السجن مرة كل أسبوعين فإذا نقل إلى الدرجة الأولى سمح له بالخروج إلى الفناء مرة كل أسبوع.
مادة (5)
يخفض الحد الأقصى لساعات العمل يوميا إلى الثانية، فإذا نقل إلى الدرجة الأولى خفضت ساعات العمل إلى ست ساعات.
الفصل الثاني
في معاملة المسجونين – الفرع الأول – غرف السجن
مادة (6)
1– يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن خاصة منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويفرد لكل محبوس احتياطي من الفئة (أ) غرفة خاصة.
2– كما يراعى بقدر الإمكان وضع المحكوم عليهم لأول مرة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم.
مادة (7)
يكون الحد الادنى المقرر من الأثاث والادوات للمسجون او المحبوس إحتياطياً من الفئة (أ) على الوجه الىتى :
سرير ، حشية ، غطاء للسرير ، وسادة ، 2 كيس للوسادة ، بطانية صوف صيفا، وبطانيتان شتاء وثلاثة بالنسبة للمناطق الباردة ، سجادة صغيرة ، مراة ، مقعد ، منشفة ، وعاء كبير ، وعاء صغير ، ملعقة وشوكة وسكينة ، مشط للشعر .
مادة (8)
يكون الحد الأدنى المقرر من الأثاث والأدوات للمسجون أو المحبوس
احتياطيا من الفئة (ب) على الوجه الآتى:
فراش، بطانية صوف صيفا، وبطانيتان شتاء وثلاثة بالنسبة للمناطق
الباردة، حصير، وعاء، ملعقة، مشط للشعر للمسجونات.
مادة (9)
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) وللمحبوسين احتياطيا :
1– أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور والحواس.
2– أن يسمح لهم بإضاءة غرفتهم بعد المواعيد المقررة على نفقتهم.
مادة (10)
يكون الحد الأدنى المقرر من الأثاث والادوات للمسجون أو المحبوس إحتيايطاً من الفئة (ب) على الوجه الىتى :
فراش ، بطانية صوف صيفاً ، وبطانيتان شتاء وثلاثة بالنسبة للمناطق البادرة ، حصير، وعاء، ملعقة، مشط للشعر للمسجونات .
الفصل الثاني
في معاملة المسجونين
الفرع الثاني – ملابس المسجونين
مادة (11)
يجوز للمحبوسين احتياطياً أياً كانت فئاتهم ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
مادة (12)
يكون الحد الأدنى المقرر للمسجون من الملابس على الوجه الآتى :
1– المسجون المحكوم عليه او المحبوس إحتياطياً .
2– جاكته ، بنطلون، 2 قميص، 2 سروال داخلى، 2 غطاء للرأس، 2 منديل يد، جاكته صوف شتاء ، حذاء، 2 جورب صوف شتاء .
ب- المسجونة المحكوم عليها او المحبوسة إحتياطياً :
حرام ، 2 جلباب، 2 قميص ، 2 سروال داخلى ، 2 منديل للرأس ، 4 فوط للطمث ، منديل يد ، حرام صوف شتاء ، جذاء ، 2 جورب صوف شتاء .
جـ- الاطفال الرضع .
2جلباب ، 4 سروال داخلى ، 2 قميص ، 2 قميص كستور شتاء .
مادة (13)
يجوز لطبيب السجن المختص إذا راى ضرورة صحية أن يوصى بصرف ملابس إضافية للمسجون على نفقة مصلحة السجون، ويشترط لصرف هذه الملابس الإضافية الحصول على موافقة مدير شعبة السجون او من يفوضه فى ذلك .
مادة (14)
يراعى ان تكون الملابس المخصصة للمسجونين من الفئة (ا) من نوع جيد يتفق مع ما هو مقرر لهم من معاملة خاصة .
على انه يجوز لهم إرتداء ملابسهم الخاصة، مالم يقرر مدير شعبة السجون مراعاة للصحة والنظافة أن يرتدوا ملابس السجن .
مادة (15)
تصرف للمسجون الذى ليس له ملابس أو ليس فى قدرته الحصول عليها الملابس الآتى بيانها وذلك عند الإفراج عنه :
الرجال : جاكته وبنطلون ( ويكونان منن الصوف إذا كان الإفراج شتاء ) قميص ، سروال داخلى ، طاقية، منديل يد ، حذاء .
النساء : جلباب ، قميص ، سروال داخلى ، منديل للرأس ، فوطة للطمث ، منديل يد ، حذاء ، حرام ( ويكون من الصوف إذا كان الإفراج شتاء ) .
الأطفال : 2 جلباب ، 2 سروال داخلى ، قميصان ( ويكونان من نوع ثقيل إذا كان الإفراج شتاء ) .
الفصل الثاني
في معاملة المسجونين – الفرع الثالث – غذاء المسجونين
مادة (16)
أ- مع مراعاة حكم المادة التالية يكون غذاء المسجون أو المحبوس احتياطياً على الوجه التالي:
1– خبز: 750 جرام يومياً.
2– لحم: 100 جرام في كل من الأربعة الأيام الأولى من الأسبوع.
3– بقول: 150 جرام في كل من الثلاثة الأيام الأخيرة من الأسبوع.
4– أرز أو مكرونة أو كسكسي أو بطاطس: 100 جرام يومياً.
5– خضروات طازجة أو مطهية: 100 جرام يومياًً.
6– زيت زيتون: 25 جرام يومياً.
7– ملح طعام: 75 جرام يومياً.
8– بلح: 200 جرام مرة كل أسبوع.
ب- تزاد مقادير جميع الأغذية السالفة الذكر بمقدار النصف بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
ج- تصرف مقادير الأغذية اليومية على ثلاث وجبات.
د- يقدم الطعام للمسجونين ساخناً حسن الطهي والإعداد.
هـ- تصرف كمية مضاعفة من اللحم في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، وتصرف في اليوم الأول من أيام عيد الفطر كمية من البلح قدرها 200 جرام و200 جرام من الفواكه الأخرى.
مادة (17)
يجوز للمحبوس احتياطيا أو المحبوس من الفئة (أ) أن يستحضر ما يلزمه من الطعام من خارج السجن أومن مقصف السجن بالثمن المحدد له، كما يجوز له تسلم ما يقدمه زائروه من أطعمة وحلوى في حدود استهلاكه الشخصي.
الفصل الثالث
الزيارة والمراسلة
مادة (18)
للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع، وذلك دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحبوسين احتياطيا.
مادة (19)
على مأمور السجن أن يطلع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها وذلك عدا ما يتبادل بين المسجون ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.
ويصرح لجميع المسجونين بتسلم ما يرد إليهم من خطابات إلا إذا رأى مأمور السجن أنها تتضمن ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
مادة (20)
لمأمور السجن إبلاغ المسجون في أي وقت أي أمر ذي أهمية يتعلق بالمسجون ويجوز له كذلك أن يسمح للمسجون بإرسال برقية على نفقته إذا رأى ضرورة لذلك بعد إطلاعه على أصل البرقية واعتماد إرسالها.
مادة (21)
يكون للمحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل الحق في التراسل ولذويهم أن يزورهم بعد مضي شهرين من تاريخ تنفيذ العقوبة, ثم تكون زيارتهم بعد ذلك مرة كل شهر ويكون لهم الحق في إرسال خطابين كل شهر وتلقي ما يرد لهم من مراسلات.
على أنه إذا نقل المسجون إلى الدرجة الثانية سمح له بالزيارة وبإرسال خطابين كل ثلاثة أسابيع, فإذا نقل إلى الدرجة الأولى سمح له بذلك كل أسبوعين.
مادة (22)
للمحبوس عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له، ولا تحسب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون.
مادة (23)
يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للمسجونين أو ترسل منهم بملف المسجون.
مادة (24)
تصرف إدارة السجن للمسجونين الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم.
مادة (25)
لا يصرح لأي شخص بدخول السجن لزيارة مسجون إلا بعد أن يبين اسمه وعلاقته بالمسجون وموافقة المسجون على هذه الزيارة أو المقابلة.
مادة (26)
تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجونين وإحدى المستخدمات أثناء زيارة المسجونات، أما الزيارة الخاصة فتتم في مكتب أحد ضباط السجن وبحضوره أو من ينوب عنه.
مادة (27)
مدة الزيارة العادية ربع ساعة، أما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 47 من القانون فيجوز أن تزيد على هذه المدة على ألا تجاوز نصف ساعة ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة (28)
في الزيارة العادية لا يجوز لأكثر من شخصين زيارة المسجون دفعة واحدة إلا بموافقة مأمور السجن مع التجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال.
مادة (29)
تتم الزيارة العادية في السجن من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويجوز اعتبار هذا اليوم من أيام الزيارة بقرار من مدير شعبة السجون.
مادة (30)
يجوز لمأمور السجن ان يسمح للمسجونين فى سجن واحد بزيارة بعضهم فى الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب أحد ضباط السجن وبحضوره .
ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته او محرماً له وتتم هذه الزيارة بحضور أحدى مستخدمات السجن مع المسجونة وأحد ضباط السجن أو من ينوب عنه مع المسجون . ويجوز لمدير شعبة السجون ان يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين فى سجن آخر إذا دعت لذلك ضرورة .
مادة (31)
يصرح للقيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه أو الوكيل الرسمي للمسجونين بزيارته زيارة خاصة للمحاسبة.
مادة (32)
لا تؤخر أي زيارة خاصة موعد الزيارة العادية المقررة للمسجون.
مادة (33)
لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية إلا بموافقة مدير شعبة السجون مع اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين.
مادة (34)
إذا كان للمسجونة طفل مودع فى احد الملاجىء وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى السجن مرة فى الشهر متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هناك مانع صحى ، وتتم الزيارةفى غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى مستخدمات السجن ولمدة لا تجاوز نصف ساعة ولا تمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الام داخل السجن، على انه متى جاوز الأب الثانية عشرة فتتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى مواعيدها .
مادة (35)
لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المواد 20، 46، 50 من قانون السجون.
الفصل الرابع
في تشغيل المسجونين
مادة (36)
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل في الأعمال الآتية:
1– أعمال الحرف والصناعات: النسيج، الحياكة، نقش الصوف، صناعة الأحذية، صناعة السروج، الحدادة، السمكرة، البرادة، الخراطة، التجارة، كي الملابس، تجليد الكتب، عمل الحصر والمقاطف والأكياس.
2– البناء وأشغال العمارة.
3– أعمال النظافة.
4– أشغال الحدائق.
5– أشغال المغسل.
6– أشغال المطبخ.
7– المعاونة في مكافحة الأمية.
مادة (37)
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالسجن غير المؤبد في الأعمال الآتية:
1– الحفر ونقل الأتربة وردم المستنقعات وصيانة الطرق وغير ذلك من أعمال المنافع العامة.
2– قطع الأشجار ونشر الأخشاب.
3– الأعمال الزراعية.
4– صناعة الصابون.
5– الأعمال المنصوص عليها في المادة 36.
مادة (38)
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الأعمال الآتية:
1– استصلاح الأراضي البور.
2– الشحن والتفريغ.
3– عمل الجير.
4– الأعمال الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36 و37.
5– أشغال المحاجر وتكسير الأحجار والنحت إذا لم يتيسر تشغيلهم في الأعمال السابقة.
مادة (39)
إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في أحد الصناعات فيشغل بها أو بأية حرفة أخرى تمت بصلة إليها.
مادة (40)
يثبت في تذكرة السجين العمل الذي يعين للاشتغال به.
مادة (41)
لا يجوز تشغيل السجينات إلا في داخل السجن وفى الأشغال التي تتفق وطبيعة المرأة.
مادة (42)
لا يجوز تشغيل المرضى أو المصابين بأمراض معدية.
مادة (43)
يجب فحص جميع المسجونين الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم من الأمراض، وتثبت نتيجة الفحص في تذكرة المسجون.
مادة (44)
لا يجوز تشغيل المسجونين المعينين لأعمال النظافة في أي عمل يتصل بغذاء المسجونين أو مياه الشرب أو الأدوات الخاصة بذلك.
الفصل الخامس
في أجور المسجونين
مادة (45)
يمنح المسجون ابتداء من السنة الثانية لدخوله السجن أجراً مقابل عمله وفقاً للفئات الآتية:
1– 50 مليماً يومياً للمحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط.
2– 80 مليماً يومياً لمن يقومون بالأعمال المنصوص عليها في المادة 36.
3– 100 مليم يومياً لمن يقومون بالأعمال المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 37.
4– 120 مليماً يومياً لمن يقومون بالأعمال المنصوص عليها في البند 1، 2، 3، 5 من المادة 38.
وفي جميع الأحول لا يجوز أن يزيد ما يصرف للمسجون عند الإفراج عنه عن:
10 جنيهات للمحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط.
15 جنيهاً للمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
25 جنيهاً للمحكوم عليهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
30 جنيهاً للمحكوم عليهم بالسجن مدة تزيد عل خمس سنوات.
مادة (46)
لا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملاً إلا إذا كان تحت العلاج من إصابة أو مرض بسبب العمل الذي يؤديه في السجن بحيث لا يجاوز مجموع ما يصرف له في هذه الحالة أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد.
مادة (47)
يجوز منح العمال الفنيين أجوراً أكثر من الأجور المنصوص عليها في المادة 45 على ألا تزيد على الضعف، كما يجوز تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في نفس المادة على ألا تزيد على الضعف أيضاً، ويكون تنظيم هذه الأجور وكيفية التثبت من كفاءة العامل ومهارته بقرار من مدير شعبة السجون، ويجوز أن يتضمن هذا القرار التدرج في زيادة الأجر تبعاً لدرجة الكفاية والمهارة الفنية.
مادة (48)
يجوز للمسجون أن يتصرف في نصف الأجر المستحق له في الأغراض الآتية:
أ – الحصول على ما يحتاجه من الأصناف المسموح ببيعها في السجن وذلك مع مراعاة المادة 1 من هذه اللائحة.
ب – مساعدة أسرته.
أما باقي ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الإفراج عنه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 45 و47.
وإذا رغب المسجون في تجاوز النسبة المسموح له بالتصرف فيها يعرض الأمر على مدير شعبه السجون مشفوعا باقتراح مأمور السجن ليأمر بما يراه، وفقا لظروف كل حالة.
الفصل السادس
في تهذيب المسجونين وبحث حالتهم الاجتماعية
مادة (49)
يعين لكل سجن أو عدد من السجون – وكلما أمكن ذلك – أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
المادة 50
يتولى الأخصائي بحث الحالة الاجتماعية والنفسية لكل مسجون وتقديم تقارير بذلك إلى مأمور السجن تتضمن اقتراح ما يراه مناسبا لتقويم نفسه وصلاح حاله وتوجيهه للناحية المهنية التي يصلح لها وتهيئته للمشاركة في الحياة الاجتماعية الشريفة عند خروجه من السجن.
وترسل صورة من كل تقرير يقدم وفقا للفقرة السابقة إلى مدير شعبة السجون، وتعتبر التقارير المذكورة سرية.
مادة (51)
يجب أن يكون واعظ السجن ملماً بالنظم القائمة بالسجون بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل والمشاركة الروحية والفكرية مع إدارة السجن في معالجة نفوس النزلاء.
مادة (52)
يقسم المسجونون في دروس الوعظ إلى مجموعات بحيث تستمع كل مجموعة إلى الواعظ مرة على الأقل في الأسبوع.
مادة (53)
على الواعظ أن يزور كل مسجون يغلب عليه الشذوذ وعدم الاستقامة باذلاً جهده في إصلاحه وتهذيبه.
الفصل السابع
الشئون الصحية – الفرع الأول – الطبيب والصيدلي
مادة (54)
يكون في كل سجن رئيسي طبيب أو أكثر تناط به الأعمال الصحية، كما يكون للسجون المركزية طبيب، فإذا لم يتيسر تعيين طبيب لها كلف أحد الأطباء الحكوميين بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
مادة (55)
طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة أماكن العمل والنوم وجميع أماكن السجن.
مادة (56)
إذا تغيب طبيب السجن يخطر مأمور السجن شعبة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد أطباء وزارة الصحة للقيام بالأعمال بدله ويجوز له في الأحوال المستعجلة أن يستدعي مباشرة أقرب طبيب، على أن يبلغ ذلك إلى شعبة السجون.
مادة (57)
يجب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على الأقل يوميا ولا يكلف بالحضور إلى السجن في أيام العطلات الرسمية إلا في الحالات الطارئة المستعجلة.
مادة (58)
يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن, على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به، كما يجب عليه عيادة المسجونين والمرضى يوميا وعيادة كل مسجون يشكو المرض, ويأمر بنقل المريض إلى المستشفى, ويجب عليه أن يزور يوميا كل محبوس حبسا انفراديا وأن يعود كل مسجون من غير هؤلاء مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.
مادة (59)
يجب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات الخاصة بأعمار المسجونين وحالتهم الصحية والإصابات التي بهم والعاهات والأمراض المصابين بها والعمل اللائق.
مادة (60)
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور السجن رأيه كتابة في شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مصاب بأي مرض معد أو مشتبه في أنه مصاب بهذا المرض، وعليه أن يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين المسجونين.
مادة (61)
يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عند إيداعهم السجن ضد الجدري وغيره من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة، كما يجب عليه تطعيم موظفي السجن ومستخدميه كلما اقتضت ذلك الاحتياطات.
مادة (62)
إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في السجن الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أن يبلغ مأمور السجن كتابة بما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر وعلى المأمور تنفيذ ما يشير به الطبيب.
مادة (63)
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء أي مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية, وإذا لم ير مأمور السجن الموافقة على التوصيات التي يشير بها الطبيب يخطر شعبة السجون بذلك في الحال ويرسل لها صورة من هذه التوصيات وملاحظاته عليها.
مادة (64)
على طبيب السجن أن يبلغ مأمور السجن بأسماء المسجونين الذين يرى أنهم بلغوا سن الستين لعرضهم على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 41 من قانون السجون، وتتولى اللجنة تحديد السن بصفة نهائية.
مادة (65)
يحرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه المسجون عن طريق إدارة السجن أو شاهد الإصابة بنفسه في العيادة أو أثناء مروره على المسجونين.
مادة (66)
يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر، ولا يتم النقل قبل إقرار الطبيب بخلو المسجون من كل مرض يحول دون نقله أو يعرض حالته للخطر، وعليه أن يشير بوسيلة النقل المناسبة إذا استدعى الأمر ذلك.
مادة (67)
يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يأمر بإرساله إلى إحدى المستشفيات إذا رأى أنه في حاجة إلى علاج بالمستشفى ما لم يتسلمه أحد من ذويه أو أصدقائه فإذا اشتبه الطبيب في إصابة المفرج عنه بمرض وبائي أو معد وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى معد لذلك.
مادة (68)
يجب على الطبيب أن يكشف على السجانين والممرضين والعمال ورجال البوليس الذين يعملون في السجن مرة في كل شهر وذلك لمنع وصول الأمراض إلى المسجونين عن طريقهم.
مادة (69)
يعهد بجميع أصناف الأدوية والآلات الطبية والأدوات الجراحية إلى الصيدلي وهو مسئول عن حفظها وصيانتها.
مادة (70)
يجب على الصيدلي إعداد ما يأمر به طبيب السجن من الأدوية, وألا يصرف أي دواء إلا بناء على أمر مكتوب من طبيب السجن.
مادة (71)
يقيد الصيدلي بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الأدوية والآلات والأدوات الجراحية ويحرر استمارات طلب الأدوية حسب تعليمات الطبيب ويؤدي الأعمال الكتابية الخاصة بكل ذلك.
مادة (72)
يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلي عند غيابه, كما يقوم بتأدية هذه الأعمال في السجون التي ليس فيها صيدلي.
الفصل السابع
الشئون الصحية – الفرع الثاني – الإجراءات الصحية
مادة (73)
يجب قص شعر المسجون واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند إيداعه السجن وخلال مدة إيداعه فيه ما لم يقرر طبياً أو إدارياً غير ذلك.
مادة (74)
عند قبول أي مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحي مدة عشرة أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا يؤدي عملا ولا يزار, ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من سجون أخرى أمضوا فيها مدة الاختبار الصحي.
مادة (75)
يجب على مأمور السجن إخطار شعبة السجون وأقرب مكتب تابع لوزارة الصحة عند إصابة مسجون بمرض معد أو الاشتباه في ذلك, وإذا كان المصاب منقولا من سجن آخر يذكر ذلك في الإخطار ويستمر إخطار شعبة السجون يوميا إلى أن تنتهي الإصابة.
مادة (76)
تطهر الغرف التي حصلت بها إصابة بمرض معد ويوضع المسجونون الموجودون فيها والمخالطون والقادمون من جهة موبوءة تحت الحجر الصحي المدة المقررة لذلك طبيا.
مادة (77)
يعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقي المسجونين وتوضع علامات مميزة على جميع الأواني والمفروشات المخصصة لهم.
مادة (78)
إذا أصيب أحد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بخلل في قواه العقلية أو اشتبه في إصابته بمرض عقلي, تخطر النيابة المختصة ويبقى بالسجن تحت تصرفها فإذا طلبت نقله إلى المستشفى أرسل إليها بكتاب النيابة.
مادة (79)
عند إيداع مسجونة مسيتشفى الامراض العقلية لا يرسل معها طفلها ، بل يسلم إلى أبيه أو احد أقاربه فإن تعذر ذلك يرسل إلى احد الملاجىء بواسطة متصرف الجهة .
مادة (80)
يعامل المسجون الذي يعاد إلى السجن بعد شفائه من مرض عقلي معاملة مناسبة لحالته.
مادة (81)
تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضورا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك. وإذا اقتضى الأمر نقل جثة المسجون تتخذ الإجراءات الصحية وتتولاها إدارة السجن على نفقة الحكومة وتشمل أجر الطبيب وثمن الأدوية والأدوات اللازمة للتحنيط والصندوق، أما النقل فيكون على نفقة ذويه، ولا تتخذ الإجراءات الصحية إذا كانت الجهة التي ستدفن فيها الجثة لا تزيد المدة اللازمة للوصول إليها على ثماني ساعات صيفا وعشرة شتاء بشرط أن يتم الدفن خلال 24 ساعة من وقت الوفاة وذلك ما لم يقرر طبيب السجن اتخاذ هذه الإجراءات.
مادة (82)
إذا رغب أقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة الجهة الكائن بها السجن, يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة ويقدمها السجن إلى مكتب الصحة الذي يقع السجن في دائرته للحصول على تصريح الدفن, ويذكر بالتصريح المقبرة التي يحصل فيها الدفن، ولا تسلم الجثة لأهل المتوفى إلا مصحوبة بهذا التصريح.
الفصل الثامن
فترة الانتقال
مادة (83)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنوات متصلة وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد بشهر واحد عن كل سنة كاملة من سني الحكم بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
مادة (84)
أ- يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية:
1– معاملته معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيارة والمراسلة وتتم الزيارة في مكتب احد الضباط وبحضوره أو من ينوب عنه، وتكون مدتها نصف ساعة ما لم ير مأمور السجن زيادتها عن ذلك.
2– إلحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان.
3– السماح له بالخروج إلى فناء السجن يوميا.
4– السماح له بالحصول على ما يشاء من الغذاء من خارج السجن.
5– السماح له باستعمال ملابسه الخاصة أيا كانت فئته ما لم يكن هناك مانع صحي.
6– الاشتراك في النشاط الرياضي وغيره أوجه النشاط الاجتماعي التي يتيسر ممارستها في السجن.
ب- تمنح المزايا المذكورة تدريجيا حسب النظام الذي يقرره مدير شعبة السجون.
مادة (85)
يجوز التصريح في فترة الانتقال بإجازة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة خلاف مواعيد المسافة إذا دعت لذلك ضرورة قصوى أو ظروف قهرية طارئة ويصدر هذا التصريح من مدير شعبة السجون بعد موافقة رئيس النيابة المختص وتستنزل المدة التي يقضيها المسجون خارج السجن من مدة عقوبته.
الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة (86)
لا يجوز أن يقوم بتفتيش المسجونات عند دخولهن السجن إلا إحدى مستخدمات السجن.
مادة (87)
لا يجوز لأحد من موظفي السجن ومستخدميه دخول أماكن السجينات إلا برفقة إحدى مستخدمات السجن.
مادة (88)
لا يجوز لأحد موظفي السجن أو مستخدميه دخول أماكن المسجونين ليلاً إلا في حالات المرض أو الطوارئ ما لم يكن برفقة موظف أو مستخدم آخر.
مادة (89)
تحرر تقارير الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض التي يرغب المسجون في تقديمها بواسطة مأمور السجن على النماذج الملحقة بهذه اللائحة.
مادة (90)
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.