احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل بوكالة الأنباء الليبية (1)

قرار مجلس الوزراء

بإصدار لائحة تنظيم العمل بوكالة

الانباء الليبية (1)

 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم الملكي

بقانون رقم (17) لسنة 1964 م بشأن وكالة الأنباء

الليبية،

  • وعلى اقتراح مجلس إدارة الوكالة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد،

 

قرر

 

مادة (1)

يعمل فيما يتعلق بوكالة الأنباء الليبية بلائحة تنظيم العمل المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (2)

تضم وكالة الأنباء الليبية الأقسام الآتية:

1- قسم الإدارة والعلاقات العامة.

2- قسم التحرير والترجمة.

3- قسم الهندسة والصيانة والتدريب.

4- قسم الحسابات والمالية.

5- قسم المحفوظات والمكتبة.

 

صدر بطرابلس في 24 شوال 1384 هـ.

الموافق 25 فبراير 1965 م.

محمود المنتصر

رئيس مجلس الوزراء
 

لائحة تنظيم العمل بوكالة الانباء الليبية

 

مادة (1)

يختص قسم الإدارة والعلاقات العامة بما يلي:

أ‌- إدارة شئون موظفي الوكالة.

ب‌- تولي الشئون العامة والأعمال الإدارية.

جـ‌- القيام بأعمال السكرتيرية بما في ذلك إعداد التقارير والمكتبات والمحاضر.

د- توثيق العلاقات بين الوكالة وعملائها وبينها وبين الجهات المماثلة في الخارج.

هـ‌- العمل على إيجاد الوعي الكامل بين أفراد الجمهور للاستفادة من الوسائل التي تساهم فيها الوكالة لضمان تحقيق أهدافها.

 

مادة (2)

يختص قسم الحسابات والمالية بما يلي:

أ – إمساك السجلات والأوراق والحسابات الخاصة بالوكالة.

ب – الاحتفاظ بالنقود السائلة وإدارة شئون الخزينة وتولي المصروفات العمومية والعلاقات المصرفية وجميع عمليات الدفع والقبض.

جـ – إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية والحساب الختامي.

د – تسهيل أعمال رئيس ديوان المحاسبة والمراجعين.

هـ – إعداد التقارير الخاصة بحالة الوكالة المالية وفقا لما ينص عليه القانون.

و – تنفيذ عمليات الجرد المتعلقة بأموال الوكالة المالية وملحقاتها والمحافظة عليها وصيانتها.

ز – تنفيذ عمليات الشراء والعقود المبرمة مع الغير ممن لهم منفعة مشتركة مع الوكالة.

 

مادة (3)

يختص قسم المحفوظات والمكتبة بما يلي:

أ‌- حفظ الأوراق والملفات والنشرات والكتب والصور والأفلام والتسجيلات وجميع ما يتعلق بذلك.

ب‌- تنظيم الأرشيف والمكتبة تنظيما يحقق صالح العمل.

جـ‌- تجهيز السجلات والدفاتر الخاصة بقيودات الوارد إلى المحفوظات والمكتبة والصادر منهما وضمان سهولة مراجعتها على الوجه الأكمل.

 

مادة (4)

يختص قسم الهندسة والصيانة والتدريب.

أ – الإشراف على الجهاز الفني بالوكالة.

ب – القيام بأعمال الصيانة الخاصة بالأجهزة الفنية للوكالة.

جـ – القيام بأعمال التدريب على استعمال الأجهزة وعلى كيفية استخدامها وصيانتها.

د – التأكد من سير الأجهزة سيرا سليما بما يضمن سير العمل على الوجه المطلوب.

هـ – تقديم التقارير الخاصة بسير الأجهزة وحالتها وصيانتها.

و – إعداد الطلبات الخاصة باستبدال الأجهزة وأجزاء صيانتها وتجديدها عند الحاجة.

ز – العمل على تنظيم الإشراف على الأجهزة بما يضمن وجود رقابة مستمرة طوال فترة العمل.

 

مادة (5)

يختص قسم التحرير والترجمة بما يلي:

أ – تنظيم جهاز التحرير على الوجه الذي يضمن النجاح المطلوب ليلا ونهارا.

ب – إعداد النشرات الإخبارية للإذاعة والمشتركين الآخرين.

جـ – مراقبة فترات الإرسال على المحطات وجمع الأخبار.

د – قراءة جميع النشرات والأخبار الملتقطة من الوكالات الخارجية وجمعها من المندوبين والمحطات في الداخل وتصفيفها وترجمة ما يتطلب منها ذلك وإعداد النشرات لتوزيعها على الجهات المعنية.

هـ – الاتصال بالمحررين والمراسلين في أماكنهم لإبلاغهم التعليمات وتلقي ما لديهم من أخبار.

و – العمل بالتوجيهات التي يصدرها المسؤولون في الوكالة والعمل على تطبيق التعليمات تطبيقا يضمن سلامة سير العمل ويحقق نجاحه.

ز – إعداد الأخبار اللازم إذاعتها على الوكالات في الخارج والعمل على توزيعها عليها في الوقت المناسب والتأكد من تحقيقها للغرض المقصود.

حـ – التأكد من سلامة توزيع الأخبار في الداخل ووصولها إلى المشتركين في الوقت المناسب.

ط – التأكد من سلامة جهاز المندوبين والمراسلين وبقائهم في أماكنهم وتنسيق الأعمال بينهم وتغطية نشاطهم للأماكن التي يعملون بها.

ي – العمل على تزويد جميع الدوائر والمؤسسات والمشتركين بالأخبار الهامة في أقصى سرعة ممكنة.

ك – تنظيم أعمال التدريب لمن تلحقهم الإدارة العامة بالقسم للاستفادة من المحررين ذوي الخبرة في أعمال التحرير والإعداد والترجمة.

 

مادة (6)

يختص قسم الهندسة والصيانة والتدريب:

أ- الإشراف على الجهاز الفني بالوكالة.

ب- القيام بأعمال الصيانة الخاصة بالاجهزة الفنية للوكالة.

جـ – القيام بأعمال التدريب على استعمال الأجهزة وعلى كيفية استخدامها وصيانتها.

د- التأكد من سير الأجهزة سيراً سليماً بما يضمن سير العمل على الوجه المطلوب.

هـ – تقديم التقارير الخاصة بسير الأجهزة وحالتها وصيانتها.

و- إعداد الطلبات الخاصة باستبدال الأجهزة وإجراء صيانتها وتجديدها عند الحاجة.

ز- العمل على تنظيم الإشراف على الأجهزة بما يضمن وجود رقابة مستمرة طوال فترة العمل.

 

مادة (7)

يختص قسم التحرير والترجمة بما يلي:

أ- تنظيم جهاز التحرير على الوجه الذي يضمن النجاح المطلوب ليلاً ونهاراً.

ب- أعداد النشرات الإخبارية للإذاعة والمشتركين الآخرين.

جـ – مراقبة فترات الارسال على المحطات وجمع الأخبار.

د- قراءة جميع النشرات والأخبار الملتقطة من الوكالات الخارجية وجمعها من المندوبين والمحطات في الداخل وتصفيفها وترجمة ما يتطلب منها ذلك واعداد النشرات لتوزيعها على الجهات المعنية.

هـ – الاتصال بالمحررين والمراسلين في أماكنهم لابلاغهم التعليمات وتلقي ما لديهم من أخبار.

و- العمل بالتوجيهات التي يصدرها المسؤولون في الوكالة والعمل على تطبيق التعليمات تطبيقاً يضمن سلامة سير العمل ويحقق نجاحه.

ز- اعداد الاخبار اللازم اذاعتها على الوكالات في الخارج والعمل على توزيعها في الوقت المناسب والتأكد من تحقيقها للغرض المقصود.

ح- التأكد من سلامة توزيع الأخبار في الداخل ووصولها إلى المشتركين في الوقت المناسب.

ط- التأكد من سلامة جهاز المندوبين والمراسلين وبقائهم في أماكنهم وتنسيق الأعمال بينهم وتغطية نشاطهم للأماكن التي يعملون بها.

ي- العمل على تزويد جميع الدوائر والمؤسسات والمشتركين بالأخبار الهامة في أقصى سرعة ممكنة.

ك- تنظيم أعمال التدريب لمن تلحقهم الإدارة العامة بالقسم للاستفادة من المحررين ذوي الخبرة في أعمال التحرير والإعداد والترجمة.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-02-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.