قرار مجلس الوزراء
بإنشاء معتل للمجرمين الخطرين (1)
مجلس الوزراء،
رقم (19) لسنة 1962 في شأن السجون،
قرر
مادة (1)
ينشأ بمحافظة طرابلس معتقل للمجرمين الخطرين المحكوم عليهم وفقا للمواد 145 و146 و147 و148 من قانون العقوبات، ويكون تابعا لوزارة الداخلية.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بالبيضاء في 21 ربيع الأول 1385 هـ
الموافق 20 يوليه 1965 م.
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.