احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن إنشاء معتقل للمجرمين الخطرين

قرار مجلس الوزراء

بإنشاء معتل للمجرمين الخطرين (1)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين (1) و(4) من القانون

رقم (19) لسنة 1962 في شأن السجون،

  • وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

ينشأ بمحافظة طرابلس معتقل للمجرمين الخطرين المحكوم عليهم وفقا للمواد 145 و146 و147 و148 من قانون العقوبات، ويكون تابعا لوزارة الداخلية.

 

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر بالبيضاء في 21 ربيع الأول 1385 هـ

الموافق 20 يوليه 1965 م.

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-07-20
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.