قرار وزير المالية
بلائحة تنظيم دخول الأشخاص في
الحظائر الجمركية وخروجهم منها (1)
وزير المالية،
الجمارك رقم (19) لسنة 1954.
1 / 12 / 45 بشأن تحديد منطقة ميناء طرابلس.
لشؤون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة (1)
يقصد بالحظيرة الجمركية في تطبيق هذا القرار، المكان المعين في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها قبل أن تدفع عنها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
ويعتبر في حكم الحظيرة الجمركية، المواني والمطارات والمراكز الجمركية وما بها من مخازن وأرصفة ومهابط وممرات وساحات.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص دخول الحظائر الجمركية أو التجول فيها إلا بترخيص من مصلحة الجمارك ويستثنى من ذلك ربابنة وملاحي السفن والطائرات عند اتجاههم رأساً إلى المكتب المختص بمنح التراخيص، وعند خروجهم منه إلى السفن والطائرات.
مادة (3)
يعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه لأي شخص آخر.
مادة (4)
يجب على المرخص له إعادة الترخيص إلى المكتب بمجرد انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدته.
وإذا كان الترخيص ممنوحا للعمل وانقطع المرخص له عن العمل مدة تزيد على 72 ساعة متتالية, فعليه إعادة الترخيص إلى المكتب المختص بمجرد انتهاء المدة المذكورة.
مادة (5)
تتخذ مصلحة الجمارك والإنتاج التدابير اللازمة مع الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة لتسهيل وتنظيم دخول وتجول موظفيها الذين يعملون بصفة دائمة في الحظائر الجمركية.
مادة (6)
يلغى الإعلان رقم 138 الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1945 بشأن تحديد منطقة ميناء طرابلس.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 4 محرم 1385 هـ.
الموافق 6 مايو 1965 م.
عمر الباروني
وزير المالية بالوكالة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.