احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن إعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء

قرار وزير العدل

بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية

لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء (1)

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (13)

لسنة 1964،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة

1964،

● وعلى القرار الصادر بتاريخ 19 / 2 / 1966

بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية

لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء،

قرر

مادة (1)

يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه التالي:

1- السيد وكيل الوزارة للشئون الإدارية رئيسا

2- السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والنيابات عضوا ونائبا للرئيس

3- السيد مدير عام إدارة المحاكم أو من يقوم مقامه. عضوا

4- السيد رئيس إدارة التفتيش الإداري والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة عضوا

5- السيد رئيس إدارة التفتيش الإداري والكتابي للمحاكم الشرعية عضوا

ويتولى السكرتير الإداري لإدارة المحاكم والنيابات سكرتير اللجنة.

مادة (2)

تختص اللجنة المشار إليها فيما تقدم بما يأتي:

1- إجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات.

2- دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة للوزارة بشأن شغل الوظائف.

3- دراسة الكادر في ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف أو خفضها أو إلغاء الوظائف.

4- إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف.

5- تعرض اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين على الوزير قبل إصدار القرار بها وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها إلى السيد الوزير.

6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشؤونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في ضوء ما يقتضيه حسن سير العمل.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بطرابلس في 8 ربيع الأول سنة 1387.

الموافق 15 يونيه سنة 1967.

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1967-06-15
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.