● بعد الاطلاع على المادة (1) من قانون نواب
القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 م. المعدل
بالمرسوم الملكي بقانون رقم (14) لسنة 1964 م.
● وبناء على اقتراح رئيس ادارة التفتيش القضائي
تنشأ نيابة قضاء شرعية يكون مقرها مديرية الفواتير ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديرية الفواتير بزليطن.
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص نيابة القضاء المنشأة إليها بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وبأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها وحجزت للحكم.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بالبيضاء في 24 ربيع الثاني سنة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!