بتعديل القرار الوزاري الصادر في
● بعد الاطلاع على قرار وزير العدل الصادر في
27 يونية سنة 1967 بإعادة تنظيم العمل بوزارة
● وعلى قرار وزير العدل الصادر في 24 مارس
سنة 1966 بإنشاء مكتب الخبرة بوزارة العدل،
يضاف إلى المادة 1 من قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل بند جديد برقم “خامس عشر” نصه الآتي:
ويتولى موظفوه الفنيون أعمال الخبرة التي تكلفهم بها المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الملكي الصادر في 24 يوليه سنة 1956 والخاص بتنظيم الخبرة القضائية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالفه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!