احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن رسم الإنتاج على مواد البترول

قرار وزير المالية

بشأن رسم الإنتاج على مواد البترول (1)

وزير المالية

● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في

13 أكتوبر 1965 بفرض رسم إنتاج على أنواع

البترول الليبي.

● وبعد موافقة وكيل وزارة المالية لشؤون

الجمارك والانتاج.

قرر

مادة (1)

يجبى رسم إنتاج البترول من معامل التكرير العاملة في ليبيا ويدفع هذا الرسم إلى مصلحة الجمارك والإنتاج في نهاية كل شهر عن جميع الكميات المنتجة التي تم نقلها للاستهلاك المحلى، على أن يقوم معمل التكرير بتقديم إحصائية في نهاية كل شهر لمراقب الجمارك والإنتاج، تكون مدعمة بمحضر قراءاه العدادات التي جهزت في بداية الشهر ونهايته، ويتعين على معمل التكرير في حالة ما إذا اشتملت الإحصائية على كميات بيعت لجهات معفاة من رسم الإنتاج أن يرفق بالإحصائية الوثائق الخاصة بالإعفاء.

مادة (2)

على مأمور الجمرك المختص أن يرسل في نهاية كل شهر إحصائية لمراقب الجمارك والإنتاج يبين فيها كمية البترول المكرر التي تم نقلها للاستهلاك المحلى مدعمة بنسخة من محضر قراءة العدادات وصور وثائق كميات البترول المصدرة للخارج.

مادة (3)

يزود معمل التكرير بزيت البترول الخام بواسطة أنابيب تتصل مباشرة بحقول البترول على أن يمر الزيت الخام قبل دخوله المعمل بعدادات آلية لمعرفة مقدار الكمية التي استعملت في التكرير ، كما يتعين مرورها بعد التكرير مباشرة وهى في طريقها للمستودعات بعدادات آلية خاصة لاحتساب كمية البترول التي تم تكريرها.

مادة (4)

على مأمور الجمرك المختص أن يتأكد من سلامة العدادات وصلاحيتها للعمل قبل البدء في عملية التكرير . وأن يدون أرقام العدادات في السجل الخاص بالبترول الخام في بداية كل شهر وفى نهايته وذلك بحضور ممثل عن المعمل.

مادة (5)

على مأمور الجمرك المختص وممثل المعمل تدوين أرقام العدادات المتصلة بمخازن البترول المكرر في السجل الخاص بالبترول المكرر في بداية كل شهر وفى نهايته.

ويقوم مأمور الجمرك المختص وممثل المعمل في اليوم الأول من كل شهر بإعداد محضر من ثلاث نسخ بأرقام العدادات وذلك حسب النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار . وعلى أن تسلم نسخة منها لممثل المعمل ويحتفظ مأمور الجمرك بالنسختين.

مادة (6)

على معمل التكرير في حالة نقل مواد البترول المكرر من المعمل أو المستودعات للتسويق المحلى أن يتقدم لمأمور الجمرك بالنموذج المختص رقم ج.ل/66 مرفق به القسيمة رقم ش 22 الصادرة عن المعمل ، يوضح فيه نوع وكمية البترول المراد نقله ، وعلى مأمور الجمرك أن يتأكد قبل الموافقة على النقل من صحة أرقام العدادات وكذلك بعد الانتهاء من الشحن ثم مقارنة الكمية المشحونة بالكمية التي مرت بالعدادات في طريقها للبواخر أو السيارات.

مادة (7)

على مأمور الجمرك المختص عند وصول البواخر المحملة بالبترول الليبي المكرر استلام النموذج ج.ل 66 من ربان الباخرة ومقارنته بالحمولة للتأكد من عدم وجود أي نقص بين الحمولة الواصلة والحمولة المشحونة أصلاً وفى حالة وجود أي خلاف بين الكميتين فيجب إخطار مراقب الجمارك المختص بذلك ليتولى الإجراءات اللازمة في الموضوع.

مادة (8)

على معمل التكرير في حالة تصدير مواد البترول المكرر للخارج تقديم شهادة التصدير رقم ج.ل 155 مدعمة بالفواتير الخاصة بها إلى مأمور الجمرك المختص.

وعلى مأمور الجمرك المختص قبل الموافقة على الشحن أن يتأكد من صحة هذه الوثائق وأن يدون أرقام العدادات التي يمر منها البترول في طريقه للتصدير ، وعلى مأمور الجمرك وممثل الشركة بعد انتهاء عملية الشحن أن يتأكدا معاً من أرقام العدادات التي منها البترول وأن يدونا تحت توقيعهما أرقام هذه العدادات في محضر من ثلاث نسخ حسب النموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار ، وتسلم نسخة لممثل المعمل ، ويحتفظ مأمور الجمرك بالنسختين.

كما يتعين على ممثل المعمل أن يسلم لمأمور الجمرك قبل مغادرة وسيلة النقل للميناء بيان بالشحنة يوضح فيه نوع وكمية البترول التي تم شحنها للتصدير للخارج.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس في 29 محرم 1387 هـ.

الموافق 9 مايو 1967 م.

سالم لطفي القاضي

وزير المالية

نموذج رقم (1)

نشهد نحن الموقعين أدناه أننا بتاريخ

قد قمنا بقراءة العدادات المدونة أرقامها أدناه . وكانت النتيجة طبقاً لما هو مبين قرين كل منها .

رقم العداد

النتيجة

رقم العداد

النتيجة

التاريخ ………………

مأمور الجمرك ممثل العمل

ملاحظة:

يعد هذا النموذج من ثلاث نسخ على أن تسلم نسخة منها لممثل المعمل ويحتفظ مأمور الجمرك بالنسختين .

نموذج رقم (2)

نشهد نحن الموقعين أدناه إننا بتاريخ

قد قمنا بقراءة أرقام العدادات المدونة أرقامها أدناه والتي مر منها البترول المكرر في طريقه لوسيلة النقل، وكانت النتيجة طبقا لما هو مبين قرين كل منها.

رقم العداد

النتيجة

رقم العداد

النتيجة

التاريخ ………………

مأمور الجمرك ممثل العمل

ملاحظة:

يعد هذا النموذج من ثلاث نسخ على أن تسلم نسخة منها لممثل المعمل ويحتفظ مأمور الجمرك بالنسختين.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.