احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1969 بشأن الموافقة على انضمام المملكة الليبية إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

قرار لسنة 1969

بشأن الموافقة على انضمام المملكة الليبية

إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات

منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول وموظفيها

مجلس الوزراء،

  • بعد ألاطلاع على المادة 84 من الدستور،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1967 بالموافقة على انضمام المملكة الليبية إلى منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول،
  • وبناء على ما عرضه وزير شؤن البترول،

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى البروتوكول المرافق لهذا القرار والخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389

الموافق 18 يونيه 1969

ونيس القذافي

رئيس مجلس الوزراء

بروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة

الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

أن الحكومات المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمقتضي الأتفاقية المبرمة في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387هـ وهي:

حكومة المملكة العربية السعودية: ويمثلها صاحب المعالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية.

وحكومة المملكة اللبية: ويمثلها السيد ابراهيم الهنقاري نيابة عن وزير شؤون البترول.

وحكومة دولة الكويت: ويمثلها صاحب المعالي السعيد عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط.

رغبة منها في أن تضع فيما بينها بروتوكول بالحصانات والأمتيازات الدبلوماسية التي تمتع بها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها في الأقطار الأعضاء بالمظمة فقد اتفقت على القواعد الأتية:

مادة (1)

يقصد بالعبارات المستعملة في هذا البروتوكول ما يلي:

“المنظمة” منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

“الاتفاقية” الاتفاقية المبرمة بين المملكة السعودية ودولة الكويت والمملكة الليبية في مدينة بيروت بتاريخ

9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387هـ.

“موظف المنظمة” أمين عام المنظمة وأمناؤها المساعدون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار موظفيها من مواطني الأقطار الأعضاء والذين يقوم الأمين العام للمنظمة بإبلاغ أسمائهم إلى الجهات المختصة في الأقطار الأعضاء.

مادة (2)

أ. حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مباني دخول تلك المباني لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الأمين العام للمنظمة وبالشروط التي يوافق عليها، على أن لا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ يأوى إليه أي شخص.

ب. على القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مباني اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها ومنع اقتحامها أو الأضرار بها أو تعكير أمن المنظمة أو الحط من كرامتها.

ج. 1) لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها (أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها المنظمة) أينما تكون وأيا يكون حائزها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

2) ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح من مجلس وزراء المنظمة يقوم الأمين العام بتبليغه خطيا إلى الجهة المعنية في القطر صاحب الشأن.

د. لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها في كل وقت وحيثما كانت.

هـ .لأغراض هذا البروتوكول تشمل عبارة “مباني المنظمة “كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها أينما تكون التي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين العام.

و. تشمل عبارة “أموال المنظمة أو موجوداتها” جميع الأموال والأرصدة التي تكون في عهدة المنظمة أو التي تديرها المنظمة لأغراض تحقيق أهدافها.

مادة (3)

أ. على الأقطار الأعضاء – في حدود ما تسمح به نظمها وقوانينها – أن تيسر للمنظمة أن تحوز في أقاليم الأقطار الأعضاء المباني اللازمة للمنظمة أو أن تسهل لها الحصول على مباني بطرق أخرى.

ب. على الأقطار الأعضاء – إذا ما استدعى الأمر – أن تساعد المنظمة في الحصول على المساكن اللازمة لموظفي المنظمة.

مادة (4)

تمنح الأقطار الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها.

مادة (5)

يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى مقر الأمين العام للمنظمة وكذا على وسائل تنقلاته.

مادة (6)

لا تستعمل مباني المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة.

مادة (7)

تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع في ذلك لأية قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت:

أ‌. احتياز نقود أو أية عملة وتشغيل حسابها بأية عملة كانت.

ب. الحق في تحويل ونقل نقودها أو العملة من قطر لآخر أو داخل القطر الواحد وكذا تحويل ما يكون لديها من نقود من أية عملة إلى أية عملة أخرى.

على المنظمة في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها حكومة قطر عضو، وذلك إلى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة.

مادة (8)

تعفى المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:

أ.‌ جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة.

ب.‌ الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي، وكذا على تصدير واستيراد مطبوعاتها مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة.

ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء في القطر الذي تمتعت فيه بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة مع حكومة ذلك القطر.

جـ. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أية أموال أو مبالغ تحصل عليها المنظمة من أعمالها الرسمية أو تديرها المنظمة مما يسهل أدائها لصلاحياتها وتحقيق أهدافها.

مادة (9)

تتمتع المنظمة بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية – في بلاد الأقطار الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكومة القطر المعني لأية حكومة أخرى بما في بعثاتها الدبلوماسية، وذلك بالنسبة للأفضلية والأجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذا بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في إرسال المعلومات إلى الصحف وللراديو والتلفزيون.

مادة (10)

على الأقطار الأعضاء أن تمكن موظفي المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

مادة (11)

أ. لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، وللمنظمة حق استعمال الرموز في مراسلاتها واتصالاتها، كما أن لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.

على أنه لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة القطر الذي تريد تركيب أو استعمال المحطة في إقليمه.

ب. لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنظمة.

جـ. يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ويجب ألا تشتمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.

د. يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.

مادة (12)

يتمتع مندوبو الأقطار إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:

أ. الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كمندوبي الأقطار الأعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

ب. حرمة المحررات والوثائق جميعها.

ج. حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.

د. حق إعفائهم وأزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات من قيود وأنظمة الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في القطر الذي يعقد به الاجتماع أو يمرون به أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية المتعلقة بالمنظمة.

هـ. التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.

و. الحصانات والتسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.

ز. لا تمنع أحكام هذه المادة من أن يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات إذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك.

ح .لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوب ما تجاه سلطات القطر الذي يكون من رعاياه أو يكون أو كان مندوبا عنه.

ط. لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الأقطار الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمنظمة.

وعلى هذا يحق لكل قطر عضو في المنظمة، بل يتوجب عليه رفع الحصانة عن مندوبيه كلما رأى أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.

ي. تشمل عبارة “مندوبو الأقطار الأعضاء” جميع ممثلي الأقطار الأعضاء إلى اجتماعات المنظمة والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء سر الوفود.

ك. يقصد بعبارة ((اجتماعات المنظمة)) اجتماعات الهيئة الرئيسية أو الفرعية في المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها.

مادة (13)

تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الأقطار الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي لقطر أو أكثر من الأقطار الأعضاء إذا كان قانون القطر أو تلك الأقطار يسمح بذلك.

مادة (14)

يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:

أ. الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

ب. الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.

جـ. الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.

د. التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة القطر صاحب الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع.

هـ. التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم، وذلك بالنسبة لهم ولأزواجهم ولأفراد أسرهم الذين يعولونهم.

و. الإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في القطر صاحب الشأن.

مادة (15)

يتمتع الأمين العام والأمناء العامون المساعدون جميعا هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة 14بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.

مادة (16)

يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم في تاريخ إبلاغ أسمائهم إلى القطر صاحب الشأن وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ القطر صاحب الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة. ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا القطر الذي يعمل فيه ولم يكن مقيما إقامة دائمة فيه، فإنه يبقى متمتعا بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة ذلك القطر.

مادة (17)

تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكينا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة، ويحق للأمين العام، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة ويكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للأمين العام.

مادة (18)

تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

مادة (19)

لا يجوز أن يقوم موظف المنظمة في القطر العضو بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص.

مادة (20)

لا يعتبر أي نشاط يمارسه في نطاق مهامه الرسمية أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقا لهذا البروتوكول سببا لمنعه من دخول أراضي القطر الذي يؤدى فيه مهامه الرسمية أو سببا لمطالبته بمغادرتها.

إلا أنه إذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس في القطر الذي يؤدي فيه مهامه الرسمية نشاطا متعارضا مع مصالح ذلك القطر وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق ذلك القطر في إبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية في حكومة ذلك القطر بعد تشاوره مع الأمين العام.

مادة (21)

يكون اتصال المنظمة بالأقطار الأعضاء عن طريق ممثلي الأقطار الأعضاء في مجلس وزراء المنظمة.

مادة (22)

تطبق وتفسر أحكام هذا البروتوكول على هدي من أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية من تعديلات.

وإذا حصل خلاف بشأن تطبيق وتفسير هذا البروتوكول فإن الفصل فيه يكون من الاختصاص الإلزامي للهيئة القضائية الخاصة بالمنظمة.

وإلى أن تنشأ الهيئة القضائية المشار إليها يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول لمجلس وزراء المنظمة، ويخضع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن للأحكام الخاصة باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، على أن يكون القرار نهائيا وملزما.

مادة (23)

أ. يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل قطر من الأقطار الأعضاء الموقعين عليه اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمام ذلك العضو لدى الأمانة العامة.

ب. ويصبح نافذا بالنسبة لكل قطر من الأقطار غير الموقعين الذين ينضمون إلى المنظمة اعتبارا من تاريخ قبول عضويته وفقا للبند 3 من الفقرة “ب” من المادة السابعة من الاتفاقية، على أن يشمل التعهد الذي يقدمه القطر طالب العضوية وفقا للبند 2 من الفقرة “ب” من المادة السابعة من الاتفاقية تعهدا صريحا بالالتزام بأحكام هذا البروتوكول.

جـ. إن إيداع وثيقة الانضمام وفقا للفقرة “أ” من هذه المادة أو تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة ب منها يعني ضمنا أن القطر صاحب الشأن قد أتم الإجراءات الدستورية لجعل هذا البروتوكول جزء من تشريعه الداخلي.

د. يبقى هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لأي قطر عضو ما بقيت له صفة العضوية في المنظمة.

مادة (24)

حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخة منها ويلحق باتفاقية إنشاء المنظمة ويعتبر جزاء لا يتجزء منها.

حرر بمديني الكويت في يوم:

حكومة حكومة حكومة

دولة الكويت المملكات اللبية المملكة العربية السعودية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1969-06-28
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.