بتعديل المادة (13) من لائحة التفتيش القضائي
● بعد الاطلاع على المواد (92)، (93)، (94) من قانون نظام القضاء الصادر
بالقانون رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.
● وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر
يستبدل بنص المادة 13 من لائحة التفتيش القضائي المشار إليها النص التالي:
((تشكل بكل من إدارتي التفتيش لجنة برئاسة رئيس الإدارة وبعضوية اثنين على الأقل من المفتشين يجوز أن يكون من بينهم واضع التقرير، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص تقارير المفتشين وتقدير درجة كفاية المفتش عليهم.
ويعرض المفتش على هذه اللجنة ما يراه في كفاية المفتش عليه وعنايته بعمله وتثبت اللجنة رأيها كتابة في ذيل التقرير ويوقع جميع أعضائها عليه ثم يودع التقرير ملفه، وترسل صورة من التقرير إلى القاضي بكتاب سري موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليه، وإذا كان التقرير خاصاً بدائرة أرسلت صورة منه إلى المفتش عليه وصورة من الملاحظات إلى عضوي الدائرة الآخرين.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.