احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن قبول استقالة وزيري الداخلية والحكم المحلي والخزانة وتعيين وزير للداخلية والحكم المحلي

قرار من مجلس قيادة الثورة

بقبول استقالة وزيري الداخلية والحكم المحلي

والخزانة — وتعيين وزير الداخلية والحكم المحلي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر 1970 م، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تقبل استقالة كل من:

1- الرائد عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي – من منصب وزير الداخلية والحكم المحلي.

2- الرئيس عمر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة – من منصب وزير الخزانة.

مادة (2)

يعين الرائد الخويلدي الحميدي وزيرا للداخلية والحكم المحلي.

مادة (3)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 17 شعبان 1390 هـ

الموافق 17 أكتوبر 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.