قرار مجلس الوزراء لسنة 1971
بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري
بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضي اللازمة له.
مجلس الوزراء ،
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
مادة (2)
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة
مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له المملوكة لعائلة الأطرش
بالنظر إلى ضرورة توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي لأسباب رأتها القوات المسلحة، وقد حال دون التنفيذ أن هناك بعض العقارات الخاصة المملوكة لعائلة الأطرش وتقع على الطريق الرئيسي شرق المعسكر بطول 50 متر.
وتحدد مساحة الأرض الإجمالية لهذا المشروع بنحو 2907 متر مربع وقد بينت حدودها وأبعادها في الرسم التخطيطي المرافق واسم مالكها بالكراسة القطعية رقم 1209.
وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.