● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق
11 ديسمبر 1969 م بشأن حماية الثورة،
تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم (1) لعام 1390هـ، على الوجه الآتي:
1- النقيب يوسف أبو حجر رئيساُ.
2- الملازم أول عبد السلام أبو قيله عضوا.
3- الملازم ثان صالح أبو فروه عضوا.
يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول محمد صالح درهوب.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.