بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة
● بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن
دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
● وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق
23 أغسطس 1962 م والقرارات المعدلة لها،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،
تلغى “سناون وأوباري” من أماكن الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بالطرق البرية, والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!