بإضافة فقرة جديدة للمادة (24) من لائحة
تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
● بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
● وعلى لائحة دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة
بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
تضاف فقرة جديدة برقم (9) للمادة (24) من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!