قرار من القائد العام للقوات المسلحة
بتشكيل لجنة المراقبة بشركة الانشاءات العسكرية والمدنية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (150) لسنة 1972 م بتأسيس شركة
● وعلى المادة (33) من قرار القائد العام للقوات المسلحة
الصادر في 20 شوال 1392 هـ الموافق 25 نوفمبر 1972 م بالنظام الأساسي
لشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:
1- الملازم خليفة المهدوي مهندس
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.