احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

قرار من مجلس الوزراء بشأن تعديل علاوة

الملابس المدنية لرجال الشرطة

 

مجلس الوزراء،

●  بعد الاطلاع على المادتين 33 و 107 من القانون رقم (6) لسنة 91 هـ

/72 م بشأن الشرطة،

●  وعلى لائحة علاوات رجال الشرطة الصادرة بتاريخ 5 شعبان

1382 هـ الموافق 1/1/1963 م،

●  وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:

1- الضباط (7.000) سبعة دينارات.

2- ضباط الصف والأفراد (5.000) خمسة دينارات.

 

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 1 جمادى الآخرة 1393 هـ

الموافق 2 يوليو 1973 م

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-07-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.