قرار مجلس الوزراء
لسنة 1974 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر
الجيش بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة.
مجلس الوزراء
· بعد الإطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الاسكان بالمذكره رقم 1/10/41/74 المؤرخه 25 صفر سنة94 هـ الموافق 19 مارس سنة 1974 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الجيش بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة.
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الجيش بمدينة صبراته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة (2)
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
اضافة الى شاشة بناء الحكم
مذكرة
مذكرة بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الجيش
بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة
طلبت الأمانة العامة لرئاسة الأركان بالقوات المسلحة برسالتها رقم دفاع 139/ 705 المؤرخة في 14 محرم 1394 هـ الموافق 6/ 2/ 1974 م اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية قطعة أرض زراعية تقع شمال معسكر حامية صبراته، يملكها بموجب الشهادة العقارية رقم 15400 موضوع كراسة التصديق رقم 28998 / 1143 خريطة رقم 8/6 المواطن مصطفى أحمد إدريس تبلغ مساحتها الإجمالية 26500.00 م2 ستة وعشرون ألفا وخمسمائة متر مربع، حدودها وتفاصيل مشتملاتها موضحة بالتقرير الفني والمخطط المرفقين.
وقد أكدت الأمانة العامة لرئاسة الأركان بنفس الرسالة توفر التغطية المالية لتعويض مالك هذا العقار والذي سيتم تقديره فيما بعد.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للدراسة وإصدار القرار اللازم باعتبار مشروع توسيع معسكر الجيش بصبراته من أعمال المنفعة العامة.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.