قرار القائد العام للقوات المسلحة
لسنة 1974 بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص.
القائد العام للقوات المسلحة
· بعد الإطلاع على القانون رقم 42/1974م بشأن التدريب العسكري العامز
· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 15 رمضان 1394ه الموافق 1 أكتوبر 1974م بشأن تشكيل لجنة الإقتراح القرارات والتعليمات القانونية والإدرية للقانون رقم (42) لسنة 1974م.
قرر
مادة (1)
يؤجل تدريب الموفدين في بعثات أو دورات دراسية أو في مهام رسمية لحين انتهائها، كما يؤجل تدريب من ترى اللجنة الطبية المختصة تأجيل تدريبه لفترة محددة ولأسباب صحية معقولة.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع : العقيد/
معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.