احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتعيين رئيس للمحكمة العليا

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

قرر

 

مادة (1)

يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.

 

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي                                            الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير العدل                                                   رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 المحرم الحرام 1394 هـ

الموافق 11 فبراير 1974 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-02-11
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.