احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1975 بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات.

رئيس مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون رقم (130) لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 30 شوال 1394 ه الموافق 14 نوفمبر 1974 م.

قرر

مادة (1)

يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.

مادة (2)

على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

توقيع :

عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-01-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.