قرار مجلس الوزراء
لسنة 1975 بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات.
رئيس مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (130) لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 30 شوال 1394 ه الموافق 14 نوفمبر 1974 م.
قرر
مادة (1)
يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة (2)
على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!