قرار مجلس الوزراء لسنة 1976
بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف
ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة
أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
تضاف إلى مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة المشار إليها المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وتقسم هذه المناطق إلى قطع تحدد المؤسسة الوطنية للنفط وصفها.
مادة (2)
ووفق على تخلي شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن القطع الآتية والمخصصة ضمن مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المشار إليها في المادة السابقة وبيانها:-
1- القطعة م ن 33 (أ)
2- القطعة م ن 33 (ب)
3- القطعة م ن 33 (جـ)
وتخصص هذه القطع للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
توقيع
د عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.