احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

قرار مجلس الوزراء

لسنة بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط.

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط.

قرر

 

مادة (1) 

يمنح موظفي الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط، من الليبيين الذين يحملون مؤهلات في علم المحاسبة، بدل طبيعة عمل قدره 30% من المرتب الأساسي على أن يوقف صرفه في حالة نقل الموظف أو ندبه أو إعارته لعمل آخر خارج عن مهام إدارة محاسبة الشركات.

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : 

عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-02-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص