احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شئون دخول وإقامة وخروج

المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 62 م بشأن دخول وإقامة المستخدمين الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بِشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 79م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 62م .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 26 جمادى الأولى 1388 هـ من وفاة الرسول الموافق 23 ابريل 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل .
  • وبناء على ما عرضه أمين النفط.

قــــــررت

مادة (1)

ينشأ مكتب يسمى “مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب العاملين بقطاع النفط” يكون تابعا من النواحي الفنية والإدارية والمالية للإدارة العامة للجوازات والجنسية بأمانة العدل على أن يكون مقره بالمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (2)

يتولى رئاسة المكتب أحد الضباط بالإدارة العامة للجوازات والجنسية يصدر بتسميته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويكون به مندوبون على سبيل التفرغ عن كل من أمانة الخدمة العامة والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويعاون المكتب في أداء أعماله عدد من العاملين بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية والمؤسسة الوطنية للنفط يتولى ترشيح كل منهم الجهة التي يتبعها.

مادة (3)

يهدف المكتب إلى تسهيل دخول وإقامة المستخدمين الأجانب العاملين في قطاع النفط, في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخروجهم منها خروجاً نهائياً أو بقصد العودة وما يتعلق بذلك من إجراءات تتطلبها أحكام التشريعات النافذة.

وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

أ) منح بطاقات مؤقتة للمستخدمين الأجانب الذين يستقدمون للعمل بقطاع النفط وذلك فور دخولهم إلى البلاد على أن يثبت في هذه البطاقات اسم المستخدم وسنه ومكان ميلاده ورقم جواز سفره وتاريخ دخولهم إلى البلاد، وطبيعة عمله والجهة التي قدم للعمل معها، كما يدرج بهذه البطاقة أسماء أفراد أسرته المرافقين له في حالة تواجدهم.

وتخول هذه البطاقة حاملها حق الالتحاق بموقع العمل ومباشرته، وتقوم مقام تأشيرة الإقامة المؤقتة لغرض العمل إلى حين إصدارها وفقاً لحكم الفقرة التالية.

ب) إصدار تأشيرات الإقامة المؤقتة بقصد العمل وفقاً للأوضاع والشروط المحددة قانوناً، وبعد استيفاء المستندات والبيانات اللازمة على أن يكون إصدار تلك التأشيرات من قبل المكتب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ دخول الأجنبي، وعلى أن تمتد صلاحيتها إلى أجل أقصاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد لا تجاوز السنة كل مرة.

ج) إصدار تأشيرات خروج وعودة للمستخدمين الأجانب من العاملين بقطاع النفط، وذلك لعدة رحلات، على أن يكون تلك التأشيرة صالحة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وأن يتم إصدارها بناء على توصية من المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (4)

يجوز للمكتب مخاطبة سفارات وقنصليات الجماهيرية بالخارج، برقياً قصد طلب منح تأشيرة دخول إلى الجماهيرية لغرض العمل في مجال النفط المستخدم أو أكثر من الأجانب، وذلك بناء على ما يكون لدى المكتب من مستندات تتعلق بعمل المستخدم بالجماهيرية كعقود العمل أو وثائق الاتفاق الأولية، ويتعين على السفارة أو القنصلية في هذه الحالة أن تمنح التأشيرة المطلوبة بدون إبطاء، ولا يخل هذا الحكم باختصاص سفارات وقنصليات الجماهيرية في الخارج، بإصدار التأشيرات في غير هذه الحالة، وفقاً لأحكام التشريعات القائمة.

مادة (5)

تتولى رقابات الجوازات بمنافذ الدخول والخروج تسهيل إجراءات دخول الأجانب من المستقدمين للعمل في قطاع النفط مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب ومختلف الأجهزة العامة العاملة بالمطار أو الميناء من جهة، ومع ممثلي الشركات النفطية المخصصين لهذا الغرض من جهة أخرى.

مادة (6)

يكون للمكتب أن يقرر وفقا لما يراه ـ منح أذون عمل للمستخدمين الأجانب من العاملين في قطاع النفط، وترفق هذه الأذون بتأشيرات الإقامة الممنوحة من قبل المكتب وتنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة وتقوم مقام ترخيص العمل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم (58) لسنة 1970م المشار إليه.

مادة (7)

يصدر المكتب للمستخدم الأجنبي في قطاع النفط من العاملين مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية, تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي وذلك بشرط أن تقدم المؤسسة أو الشركة التي يعمل لحسابها رسالة تتعهد فيها باستعدادها لدفع أية مصاريف أو مستحقات لم يجر دفعها من قبل صاحب الشأن سواء تعلقت بالتسوية الضريبية أو رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهواتف وغير ذلك من المطالبات المالية المستحقة قانوناً للجهات العامة.

مادة (8)

تسري أحكام هذا القرار على المستخدمين من غير الليبيين من العاملين في مجال النفط، مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط.

مادة (9)

على الأمناء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 18 رمضان 1388 من وفاة الرسول.

الموافق 11 أغسطس 1979م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1979-08-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.