احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1979 بشأن تجديد مدة رئاسة رئيس المحكمة العليا

قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

لسنة 1979 بشأن تجديد مدة رئاسة رئيس المحكمة العليا

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على قرارت وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة /20 ذي الحجة 1398 هـ الموافق 21 اكتوبر 20 نوفمبر 1978م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399ه 1988م.
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بتجديد مدة رئاسة رئيس المحكمة العليا الصادر في 11 صفر 1398هـ الموافق 28 يناير 1978م .
  • وبناء على ما عرضه أمين العدل

قـــــــــرر

مادة (1)

يجدد رئاسة الأخ/ المستشار/ محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة رئاسته الحالية.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في 7 ربيع الأولى 1399 هـ

الموافق 4 فبراير 1979م

صنف النص:قرار برلمانى
تاريخ النص:1979-03-07
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص